للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». .

٣٣٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ.

(وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) تَقَدَّمَ ذِكْرُ اسْمِهَا وَتَرْجَمَتِهَا (قَالَتْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ " مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ " كَأَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا فِي يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ وَلَيْلَةٍ مِنْ اللَّيَالِي (بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) وَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ) أَيْ مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (تَطَوُّعًا) تَمْيِيزٌ لِلِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ زِيَادَةٌ فِي الْبَيَانِ وَإِلَّا فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ (وَلِلتِّرْمِذِيِّ) أَيْ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (نَحْوُهُ) أَيْ نَحْوُ حَدِيثِ مُسْلِمٍ (وَزَادَ) تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَتْهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ) هِيَ الَّتِي ذَكَرَتْهَا عَائِشَةُ فِي حَدِيثِهَا السَّابِقِ (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) هِيَ الَّتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ) هِيَ الَّتِي قَيَّدَهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِفِي بَيْتِهِ (وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ) هِيَ الَّتِي قَيَّدَهَا أَيْضًا بِفِي بَيْتِهِ (وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ) هُمَا اللَّتَانِ اتَّفَقَ عَلَيْهِمَا ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ فِي حَدِيثَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ (وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا) أَيْ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا) يُحْتَمَلُ أَنَّهَا غَيْرُ الرَّكْعَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ سَابِقًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعٌ فِيهَا الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ مَرَّ ذِكْرُهُمَا (حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ)

أَيْ مَنَعَهُ عَنْ دُخُولِهَا كَمَا يُمْنَعُ الشَّيْءُ الْمُحَرَّمُ مِمَّنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» هَذِهِ الْأَرْبَعُ لَمْ تُذْكَرْ فِيمَا سَلَفَ مِنْ النَّوَافِلِ فَإِذَا ضُمَّتْ إلَى حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ الَّذِي عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ كَانَتْ النَّوَافِلُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً (رَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>