للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢ - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «، وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ

مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصَّحَابَةِ مِنْ أَنَّ الْأَقْرَأَ هُوَ الْأَفْقَهُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا كُنَّا نَتَجَاوَزُ عَشْرَ آيَاتٍ حَتَّى نَعْرِفَ حُكْمَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُبْعِدُ هَذَا قَوْلُهُ «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا، وَالْأَقْرَأُ عَلَى مَا فَسَّرُوهُ بِهِ هُوَ الْأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ فَلَوْ أُرِيدَ بِهِ ذَلِكَ لَكَانَ الْقِسْمَانِ قِسْمًا وَاحِدًا.

وَقَوْلُهُ ": فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً " هُوَ شَامِلٌ لِمَنْ تَقَدَّمَ هِجْرَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ بَعْدَهُ كَمَنْ يُهَاجِرُ مِنْ دَارِ الْكُفَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا حَدِيثُ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» فَالْمُرَادُ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا صَارَا دَارَ إسْلَامٍ وَلَعَلَّهُ يُقَالُ: وَأَوْلَادُ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ فِي التَّقْدِيمِ وَقَوْلُهُ " سِلْمًا " أَيْ مَنْ تَقَدَّمَ إسْلَامُهُ، وَلَعَلَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ تَأَخَّرَ، وَكَذَا رِوَايَةُ سِنًّا أَيْ الْأَكْبَرُ فِي السِّنِّ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَمِنْ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ التَّقْدِيمَ قُرَيْشٌ لِحَدِيثِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا» قَالَ الْحَافِظُ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ قَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ.

وَمِنْهُ الْأَحْسَنُ وَجْهًا لِحَدِيثٍ وَرَدَ بِهِ، وَفِيهِ رَاوٍ ضَعِيفٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ «، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» فَهُوَ نَهْيٌ عَنْ تَقْدِيمِ غَيْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ ذُو الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ السُّلْطَانَ الْأَعْظَمَ أَوْ نَائِبَهُ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْثَرَ قُرْآنًا، وَفِقْهًا فَيَكُونُ هَذَا خَاصًّا، وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ عَامٌّ، وَيَلْحَقُ بِالسُّلْطَانِ صَاحِبُ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي صَاحِبِ الْبَيْتِ حَدِيثٌ بِخُصُوصِهِ بِأَنَّهُ الْأَحَقُّ.

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ الْبَيْتِ " قَالَ الْمُصَنِّفُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَأَمَّا إمَامُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ عَنْ وِلَايَةٍ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ عَامِلِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ، وَإِنْ كَانَ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ أَحَقَّ، وَأَنَّهَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ الْقُعُودِ مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ السُّلْطَانُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ الرَّجُلُ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ أَحَدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ.

(وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «، وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ) فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَالْعَدَوِيُّ اتَّهَمَهُ وَكِيعٌ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَشَيْخُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>