للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٠ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

٤٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

لَيْسَ بِلُبْسٍ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى الْجُلُوسُ لُبْسًا بِحَدِيثِ أَنَسٍ الصَّحِيحِ " فَقُمْت إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ " وَلِأَنَّ لُبْسَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.

، وَأَمَّا افْتِرَاشُ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ فَالْأَصْلُ جَوَازُهُ، وَقَدْ أُحِلَّ لَهُنَّ لُبْسُهُ وَمِنْهُ الِافْتِرَاشُ، وَمَنْ قَالَ بِمَنْعِهِنَّ عَنْ افْتِرَاشِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ.

وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ: الْخُيَلَاءُ وَالثَّانِي: كَوْنُهُ لِبَاسَ رَفَاهِيَةٍ وَزِينَةٍ تَلِيقُ بِالنِّسَاءِ دُونَ شَهَامَةِ الرِّجَالِ.

(وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَوْ هُنَا لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّنْوِيعِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ «إنَّ الْحَرِيرَ لَا يَصْلُحُ إلَّا هَكَذَا أَوْ هَكَذَا» يَعْنِي إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، وَمَنْ قَالَ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ كُمٍّ إصْبَعَانِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيّ «لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إلَّا فِي مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ»، وَهَذَا أَيْ التَّرْخِيصُ فِي الْأَرْبَعِ الْأَصَابِعِ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ مَنْعُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْسُوجًا أَوْ مُلْصَقًا وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ، وَقَدَّرَتْ الْهَادَوِيَّةُ الرُّخْصَةَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي الْأَرْبَعِ.

وَعَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ» بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ نَوْعٌ مِنْ الْجَرَبِ وَذِكْرُ الْحِكَّةِ مَثَلًا لَا قَيْدًا أَيْ مِنْ أَجْلِ حِكَّةٍ فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ (كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُمَا «شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا قَمِيصَ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا» قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْحِكَّةَ حَصَلَتْ مِنْ الْقَمْلِ فَنُسِبَتْ الْعِلَّةُ تَارَةً إلَى السَّبَبِ، وَتَارَةً إلَى سَبَبِ السَّبَبِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِهِ لِلْحِكَّةِ وَغَيْرِهَا فَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>