للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ. أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ، قُلْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ: قُلْ رَبِّي اللَّهُ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا.

(وَعَنْ ضَمْرَةَ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ ابْنِ حَبِيبٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَفْتُوحَةً فَمُوَحَّدَةٍ فَمُثَنَّاةٍ فَمُوَحَّدَةٍ أَحَدُ التَّابِعِينَ حِمْصِيٌّ ثِقَةٌ رَوَى عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَغَيْرِهِ (قَالَ: كَانُوا) ظَاهِرُهُ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ أَدْرَكَهُمْ (يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ) بِضَمِّ السِّينِ. الْمُهْمَلَةِ مُغَيَّرُ الصِّيغَةِ مِنْ التَّسْوِيَةِ (عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ قُلْ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ: رَبِّي اللَّهُ وَدِينِي الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا) عَلَى ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ (وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مُطَوَّلًا) وَلَفْظُهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ «إذَا أَنَا مِتّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيُقَلْ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَك اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ: اُذْكُرْ مَا كُنْت عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّك رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ: انْطَلَقَ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ: يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ» قَالَ الْمُصَنِّفُ: إسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ لَهُ قُلْت قَالَ الْهَيْثَمِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ مَا لَفْظُهُ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ " وَفِي إسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ لَمْ أَعْرِفْهُمْ وَفِي هَامِشِهِ: فِيهِ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ.

ثُمَّ قَالَ وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعِيدٍ الْأَزْدِيِّ بَيَّضَ لَهُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ هَذَا الَّذِي تَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَقِفُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَةَ قَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًا يَفْعَلُهُ إلَّا أَهْلَ الشَّامِ حِينَ مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَقَالَ فِي الْمَنَارِ: إنَّ حَدِيثَ التَّلْقِينِ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ فِي وَضْعِهِ وَأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>