للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - وَلِلْحَاكِمِ «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُوَ صَحِيحٌ

أَبُو دَاوُد عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْإِثْمِدِ: " لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ " فَقَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ " فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْحَاكِمِ) أَيْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ وَوُرُودُ لَفْظِ مَنْ أَفْطَرَ يَعُمُّ الْجِمَاعَ وَإِنَّمَا خَصَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ لِكَوْنِهِمَا الْغَالِبَ فِي النِّسْيَانِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُهُ ذَلِكَ لِدَلَالَةِ قَوْلِهِ " فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ " عَلَى أَنَّهُ صَائِمٌ حَقِيقَةً وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْبَاقِرِ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَالْإِمَامِ يَحْيَى وَالْفَرِيقَيْنِ. وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ قَالُوا: لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ رُكْنُ الصَّوْمِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ نَسِيَ رُكْنًا مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ " فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ " بِأَنَّ الْمُرَادَ فَلْيُتِمَّ إمْسَاكَهُ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ " فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ " صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ وَعَدَمِ قَضَائِهِ لَهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْقَاطَ الْقَضَاءِ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ.

وَفِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ أَحَادِيثُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيَتِمُّ الِاحْتِجَاجُ بِهَا وَأَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدُ الِاعْتِبَارِ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ، عَلَى أَنَّهُ مُنَازِعٌ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مَوْلَاةٍ لِبَعْضِ الصَّحَابِيَّاتِ «أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا ثُمَّ تَذَكَّرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا ذُو الْيَدَيْنِ الْآنَ بَعْدَ مَا شَبِعْت فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَمِّي صَوْمَك فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْك» وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ " أَنَّ إنْسَانًا جَاءَ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>