للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

(وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ وَأَوْرَدَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ) الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ شَرَى مَا لَمْ يُوكَلْ بِشِرَائِهِ وَبَاعَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْأَمْرِ لَشَرَى بِبَعْضِ الدِّينَارِ الْأُضْحِيَّةَ وَرَدَّ الْبَعْضَ وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ هُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ الَّذِي يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ وَقَدْ وَقَعَتْ هُنَا وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ: (الْأَوَّلُ) أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ وَذَهَبَ إلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْهَادَوِيَّةِ عَمَلًا بِالْحَدِيثِ.

(وَالثَّانِي) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ إنَّ الْإِجَازَةَ لَا تُصَحِّحُهُ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ؛ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمَعْدُومِ وَمِلْكِ الْغَيْرِ وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ حَدِيثِ عُرْوَةَ وَعَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ.

(وَالثَّالِثُ) التَّفْصِيلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ: يَجُوزُ الْبَيْعُ لَا الشِّرَاءُ وَكَأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَيْعَ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ وَلِلْمَالِكِ حَقٌّ فِي اسْتِبْقَاءِ مِلْكِهِ فَإِذَا أَجَازَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ إثْبَاتٌ لِمِلْكٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَوَلِّي الْمَالِكِ لِذَلِكَ.

(وَالرَّابِعُ) لِمَالِكٍ وَهُوَ عَكْسُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَحَدِيثِ عُرْوَةَ فَيُعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يُعَارَضْ.

(وَالْخَامِسُ) أَنَّهُ يَصِحُّ إذَا وُكِّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَيَشْتَرِي بَعْضَهُ وَهُوَ لِلْجَصَّاصِ وَإِذَا صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَالْعَمَلُ بِهِ هُوَ الرَّاجِحُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>