للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا» بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الطَّاءِ فَنُونٍ. فِي الْقَامُوسِ الْعَطَنُ مُحَرَّكَةٌ، وَطَنُ الْإِبِلِ وَمَبْرَكُهَا حَوْلَ الْحَوْضِ (لِمَاشِيَتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ) لِأَنَّ فِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنَ سَلْمٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِي خَمْسُونَ ذِرَاعًا» وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ: مَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُقْرِي شَيْخُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَزَادَ فِيهِ «وَحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا» وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَالْمَوْصُولُ فِيهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْحَرِيمِ لِلْبِئْرِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَرِيمِ مَا يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُحْيِي وَالْمُحْتَفَرُ لِإِضْرَارِهِ، وَفِي النِّهَايَةِ سُمِّيَ بِالْحَرِيمِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فِي حَرِيمِ الْبِئْرِ، وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ هِيَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبِئْرِ عِنْدَ سَقْيِ إبِلِهِ لِاجْتِمَاعِهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْبِئْرُ لِئَلَّا تَحْصُلَ الْمَضَرَّةُ عَلَيْهَا بِقُرْبِ الْإِحْيَاءِ مِنْهَا، وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْحَالُ فِي الْبَدْءِ وَالْعَادِي، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ يُنْظَرُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إمَّا لِأَجْلِ السَّقْيِ لِلْمَاشِيَةِ أَوْ لِأَجْلِ الْبِئْرِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَ الْهَادِي وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَرْبَعُونَ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ إلَى أَنَّ الْحَرِيمَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. وَأَمَّا الْعُيُونُ فَذَهَبَ الْهَادِي إلَى أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ الْكَبِيرَةِ الْفَوَّارَةِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اسْتِحْسَانًا قِيلَ: وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أَرْضٍ رِخْوَةٍ تَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَأَمَّا الْأَرْضُ الصُّلْبَةُ فَدُونَ ذَلِكَ وَالدَّارُ الْمُنْفَرِدَةُ حَرِيمُهَا فِنَاؤُهَا وَهُوَ مِقْدَارُ طُولِ جِدَارِ الدَّارِ وَقِيلَ: مَا تَصِلُ إلَيْهِ الْحِجَارَةُ إذَا انْهَدَمَتْ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُ، وَحَرِيمُ النَّهْرِ قَدْرُ مَا يُلْقَى مِنْ كَسْحِهِ، وَقِيلَ مِثْلُ نِصْفِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَقِيلَ بَلْ بِقَدْرِ أَرْضِ النَّهْرِ جَمِيعًا وَحَرِيمُ الْأَرْضِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقْتَ عَمَلِهَا وَإِلْقَاءُ كَسْحِهَا، وَكَذَا الْمَسِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>