للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ»

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ، وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ».

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ». إسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ إبَاحَتَهَا قَطْعِيٌّ، وَنَسْخَهَا ظَنِّيٌّ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ الرَّاوِينَ لِإِبَاحَتِهَا رَوَوْا نَسْخَهَا، وَذَلِكَ إمَّا قَطْعِيٌّ فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ ظَنِّيٌّ فِي الطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا كَذَا فِي الشَّرْحِ، وَفِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ أَنَّهَا تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ بِالتَّحْرِيمِ إلَّا أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيمُ انْتَهَى. وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِي تَحْرِيمِهَا فِي حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ.

٩٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ (وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) لَفْظُهُ فِي الْبُخَارِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلَهُ وَالرَّاءِ آخِرَهُ، وَقَدْ وَهَمَ مَنْ رَوَاهُ عَامَ حُنَيْنٍ بِمُهْمَلَةٍ أَوَّلَهُ وَنُونٍ آخِرَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الظَّرْفَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرَيْنِ مَعًا الْمُتْعَةِ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحُمَيْدِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: فِي خَيْبَرَ يَتَعَلَّقُ بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا بِالْمُتْعَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ مُحْتَمِلٌ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ يُفِيدُ تَعَلُّقَهُ بِهِمَا، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ بِسَنَدِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ يَوْمِ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» إلَّا أَنَّهُ قَالَ السُّهَيْلِيُّ: إنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَرُوَاةِ الْآثَارِ أَنَّهُ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ وَقَعَ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>