للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٠ - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

٩٥١ - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

بِلَا رُجُوعٍ عَلَى الْغَارِّ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي الزَّوْجُ فِيهِ مُخَيَّرٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى انْتَهَى، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا مُطَلَّقٌ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ.

(وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا) يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ هُوَ الْعَفَلَةُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَاللَّامِ، وَهِيَ تَخْرُجُ فِي قُبُلِ النِّسَاءِ، وَحَيَا النَّاقَةِ كَالْأُدْرَةِ فِي الرِّجَالِ (فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)

(وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا) أَيْ وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (قَالَ قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ) بِالْمُهْمَلَةِ فَنُونٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَنُونٍ، بِزِنَةِ سِكِّينٍ هُوَ مَنْ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ عَجْزًا لِعَدَمِ انْتِشَارِ ذَكَرِهِ، وَلَا يُرِيدُهُنَّ، وَالِاسْمُ الْعَنَانَةُ وَالتَّعْنِينُ وَالْعِنِينَةُ بِالْكَسْرِ وَيُشَدَّدُ، وَالْعُنَّةُ بِالضَّمِّ الِاسْمُ أَيْضًا مِنْ عُنِّنَ عَنْ امْرَأَتِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ مُنِعَ بِالسِّحْرِ، وَهَذَا الْأَثَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ بَعْدَ تَحَقُّقِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، وَالْقَائِلُونَ بِالْفَسْخِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي إمْهَالِهِ لِيَحْصُلَ التَّحْقِيقُ فَقِيلَ يُمْهَلُ سَنَةً، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ لَمْ يُؤَجِّلْهُ وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يُؤَجَّلُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالْهَادِي، وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَسْخَ فِي ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفَسْخِ، وَهَذَا أَثَرٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ، وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُخَيِّرْ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ، وَقَدْ شَكَتْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيمِ، وَقَدْ أَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِقَوْلِهِ: قُلْنَا لَعَلَّ زَوْجِهَا أَنْكَرَ، وَالظَّاهِرُ مَعَهُ (قُلْت) لَا يَخْفَى «أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ لَمْ تَشْكُ مِنْ رِفَاعَةَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتْ تَشْكُو إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَتْ إنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك، وَتَذُوقِي

<<  <  ج: ص:  >  >>