للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهَا لِلْمَالِكِ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِالنَّفَقَةِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَزُولُ بِالْإِعْرَاضِ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَقْدَمِينَ مِنْ شُرَّاحِ التَّنْبِيهِ.

وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ هَذِهِ الْحِجَارَةُ الْمُلْقَاةُ بَيْنَ الْأَزِقَّةِ هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَخْذُهَا وَالْبِنَاءُ بِهَا؟ نَعَمْ يَجُوزُ إنْ كَانَتْ تُرِكَتْ رَغْبَةً عَنْهَا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ تَسَاقَطَتْ مِنْ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا الْمَالِكُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَا يَحِلُّ أَخْذُهَا أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ مِلْكِ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ لَا يَجُوزُ.

[الْإِقْرَارُ]

[إقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ]

قَالَ (ابْنُ خَيْرَانِ) فِي (اللَّطِيفِ) إقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ مَقْبُولٌ وَعَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ إذَا أَقَرَّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَحِقَ بِمَنْ أَقَرُّوا عَلَيْهِ. (قَالَ) وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يَضُرُّ بِهِ غَيْرَهُ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قَتَلَ أَوْ قَطَعَ أَوْ سَرَقَ فَإِنَّ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ضَرَرَ سَيِّدِهِ وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ إلَّا فِيمَا كَانَ حَدًّا لِلَّهِ تَعَالَى.

وَقَالَ (الْمَرْعَشِيُّ) فِي " التَّرْتِيبِ " لَفْظَتَانِ إذَا أَقَرَّ بِهِمَا صَاحِبُ الْحَقِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>