للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ: (مِنْهَا) الْجُمُعَةُ بَدَلٌ مِنْ الظُّهْرِ عَلَى رَأْيٍ مَعَ أَنَّ حُكْمَهَا عَلَى عَكْسِ مَا ذُكِرَ مِنْ اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ، فَإِنَّهُ هُنَا أَعَنَى فِي الْجُمُعَةِ لَا يُعْدَلُ إلَى الْمُبْدَلِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْبَدَلِ فَمِنْ لَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ الْبَدَلُ هَا هُنَا أَفْضَلَ مِنْ الْمُبْدَلِ، فَإِنَّهُ إنَّمَا يُعْدَلُ عَنْ شَرْعِيَّةِ الشَّيْءِ إلَى آخَرَ لِأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الشَّيْخِ عَلَى مَا إذَا كَانَ سَبَبُ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مُتَّحِدًا كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ الْمُرَتَّبَةِ، أَوْ عَلَى الْغَالِبِ، أَوْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ أَخَصَّ مِنْ الْمُبْدَلِ كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْوُضُوءِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، قِيلَ: إنَّهُ بَدَلٌ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْوُضُوءِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إمَّا الْغَسْلُ وَإِمَّا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا.

(ضَابِطٌ) : الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِ الْأَصْلِ إنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْمُسْتَعْمَلِ سَقَطَ حُكْمُ الْمَوْجُودِ مِنْهُ كَوِجْدَانِ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ فِي نَفْسِ الْمُكَلَّفِ لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُ الْمَقْدُورِ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ جَرِيحًا، وَكَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>