للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التَّحَمُّلُ مَرَاتِبُ]

ُ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ: (الْأُولَى) : وَهِيَ الْعُلْيَا تَأْدِيَةُ الزَّكَاةِ صَرْفًا إلَى الْغَارِمِ، وَهَذَا تَحَمُّلٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَارِدٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُسْتَقِرِّ. (الثَّانِيَةُ) : تَحَمُّلُ (الْعَاقِلَةِ) فِي الدِّيَةِ، وَهَلْ الْوُجُوبُ يُلَاقِي الْقَاتِلَ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ: (أَصَحُّهُمَا) نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ، وَالْمُتَحَمِّلُ مُخَفِّفٌ عَنْهُ، وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَاقِلَةُ غَرَّمْنَا الْقَاتِلَ الدِّيَةَ. قَالَ الْإِمَامُ: فَإِذَا قَطَعْتُمْ بِهَذَا فَأَيُّ أَثَرٍ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: الْوُجُوبُ لَا يُلَاقِيهِ؟ قِيلَ: أَثَرُهُ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَوْ وُجِّهَ عَلَيْهِ مَعَ تَحَمُّلِ الْعَقْلِ لَغَا، وَلَوْ فُرِضَ ذَلِكَ مِمَّنْ الْقَاتِلُ وَارِثُهُ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَعَ الْعَاقِلَةِ كَالْبَعْضِ، مِنْهُمْ مَعَ الْقُرَبِ مَعَ إمْكَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>