للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى اسْتِرْدَادِ ثَمَنِهِ عَلَى قَوْلٍ فَيَمْتَنِعْ عَلَى هَذَا، عَلَى مَالِكِهِ التَّصَرُّفَ (فِيهِ) قَبْلَ رَدِّ الثَّمَنِ.

(السَّابِعَ عَشَرَ) ، إذَا أَخَذَ قِيمَةَ الْمَغْصُوبِ (لِلْحَيْلُولَةِ) ، ثُمَّ ظَفِرَ الْغَاصِبُ بِهِ، فَلَهُ حَبْسُهُ لِيَقْبِضَ الْقِيمَةَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ (الْإِمَامُ) الشَّافِعِيُّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي (الْحُسَيْنُ) ، فَلْيَمْتَنِعْ عَلَى الْمَالِكِ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ (حِسًّا) حَتَّى يَرُدَّ الْقِيمَةَ.

(الثَّامِنَ عَشَرَ) ، إذَا رَكِبَ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ الدُّيُونُ، فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَى السَّيِّدِ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ، وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.

(التَّاسِعَ عَشَرَ) - نَفَقَةُ الْجَارِيَةِ، إذَا أَخَذَتْهَا مِنْ زَوْجِهَا لِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ وَلَهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ، كَمَا أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ تَتَعَلَّقُ بِأَكْسَابِهِ، وَالْمِلْكُ فِيهَا لِلسَّيِّدِ، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُ الْمَأْخُوذِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْبَدَلِ.

(الْعِشْرُونَ) - بَدَلُ الْمُوصَى (بِمَنْفَعَتِهِ) ، إذَا أَتْلَفَ يَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَّصَرُّفَ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ.

[الْحُجَّةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إلَيْهَا الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ]

ِ قِسْمَانِ تَحْقِيقِيَّةٌ - كَالْإِقْرَارِ - وَالشَّاهِدَيْنِ - وَالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ.

وَتَقْدِيرِيَّةٌ - وَهِيَ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ، فَإِنَّهَا فِي تَقْدِيرِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْخِلَافِ وَالْقَضَاءُ بِعِلْمِهِ فِي تَقْدِيرِ الْبَيِّنَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>