للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَصَالِحِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا فَتَصَدُّقُ الْبَخِيلِ بِدِرْهَمٍ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ، وَصِيَامِ أَيَّامٍ.

الرَّابِعُ الْعَمَلُ يَنْقَسِمُ إلَى قَلْبِيٍّ وَبَدَنِيٍّ وَالْقَلْبِيُّ أَفْضَلُ، وَمِنْ شَرَفِهِ أَنَّهُ لَا (يَدْخُلُهُ) الرِّيَاءُ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْأَعْمَالَ الظَّاهِرَةَ، وَالرِّيَاءُ آفَةُ كُلِّ عِبَادَةٍ.

قَالَ الْحَلِيمِيُّ: ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ أَمْكَنَ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ (تَعَالَى) (إذَا لَمْ يُعْمَلْ لِمُجَرَّدِ) التَّقَرُّبِ بِهِ إلَيْهِ (وَابْتِغَاءِ) رِضَاهُ حَبَطَ وَلَمْ يَسْتَوْجِبْ ثَوَابًا إلَّا (أَنَّ) فِيهِ تَفْصِيلًا، وَهُوَ أَنَّ الْعَمَلَ (إذَا) كَانَ فَرْضًا فَمَنْ أَدَّاهُ، وَأَرَادَ بِهِ الْفَرْضَ غَيْرَ أَنَّهُ أَدَّاهُ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ؛ لِيَقُولَ (النَّاسُ) : إنَّهُ فَعَلَ كَذَا لَا طَلَبًا لِرِضَا اللَّهِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ، وَلَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُعَاقَبْ بِمَا يُعَاقَبُ بِهِ تَارِكُهُ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَوْجِبُ ثَوَابًا، وَإِنَّمَا ثَوَابُهُ ثَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَفَعَلَهُ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ، فَإِنَّ أَجْرَهُ يَحْبَطُ وَلَا يَحْصُلُ مِنْ عَمَلِهِ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ لَهُ، كَمَا حَصَّلَ الْأَوَّلُ سُقُوطَ الْفَرْضِ ثُمَّ الْعِقَابَ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ عَمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ (تَعَالَى) .

الْخَامِسُ الْوَاجِبُ يَفْضُلُ الْمَنْدُوبَ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً كَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ،، وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّبْعِينَ لَيْسَتْ لِلْحَصْرِ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «لَنْ يَتَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي

<<  <  ج: ص:  >  >>