للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا) : أَنْ يُطْلِقَ الْبَيْعَ فَيَقْتَرِنُ بِهِ اللُّزُومُ فَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ ارْتَفَعَ اللُّزُومُ.

(الثَّانِي) : إطْلَاقُ الثَّمَنِ يَقْضِي الْحُلُولَ وَإِذَا شَرَطَ الْأَجَلَ ارْتَفَعَ الْحُلُولُ قَالَهُ (إِلْكِيَا الطَّبَرِيُّ) فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْخِلَافِ.

[اسْتِدَامَةُ بَقِيَّةِ الْفِعْلِ]

ِ إنْ كَانَ سَبَبُهُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا بَقِيَ عَلَى حُكْمِ أَصْلِهِ. وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا اعْتَبَرَ حُكْمَهُ بِنَفْسِهِ.

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إحْرَامِهِ ثُمَّ اسْتَدَامَهُ لَا فِدْيَةَ. وَلَوْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ فَتَطَيَّبَ ثُمَّ ذَكَرَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إزَالَتُهُ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لِأَنَّ التَّطَيُّبَ نَاسِيًا لَيْسَ بِجَائِزٍ وَلَا مُبَاحٍ وَلَكِنْ يُسْقِطُ حُكْمُ النِّسْيَانِ مَا عَلَيْهِ. قَالَ: وَهَذَا كَمَا يَقُولُ فِي يَوْمِ الشَّكِّ لَوْ أَفْطَرَ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِدَامَةُ الْفِطْرِ لِأَنَّ إبَاحَةَ الْفِطْرِ إنَّمَا كَانَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَإِذَا أَفْطَرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ بِسَفَرٍ ثُمَّ قَدِمَ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْأَكْلِ كَانَ مُبَاحًا.

وَمِنْهُ مَا لَوْ شَرَعَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ ثُمَّ مَدَّ حَتَّى غَلَبَ الشَّفَقُ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>