للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمَالُ فِي الْكِيسِ، وَإِمَّا مَجَازًا كَقَوْلِك: فُلَانٌ يَنْظُرُ فِي الْعِلْمِ، وَالدَّارُ فِي يَدِهِ، فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] فَقَالَ: الْمُبَرِّدُ: بِمَعْنَى " عَلَى "، وَقَالَ الْحُذَّاقُ: عَلَى حَقِيقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْجِذْعَ يَصِيرُ مُسْتَقَرًّا لِهَذَا الْفِعْلِ. وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْأُدَبَاءِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا سِوَى الزَّمَخْشَرِيِّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: ٧١] مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا قَالَ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْمُحَقَّقِ وَالْمُقَدَّرِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرَكِ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ، وَإِلَّا فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُحَقَّقِ مَجَازٌ فِي الْمُقَدَّرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمُحَقَّقِ.

قَالَ: الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ فِي حُكْمِ الْمَقْرُورِ بِهِ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ: إنَّ إقْرَارَهُ يَتَنَاوَلُ الثَّوْبَ دُونَ الْمِنْدِيلِ وَزَعَمَ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِهِمَا. وَأَجْمَعَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَبْدٍ لِي فِي دَارٍ، أَوْ فَرَسٍ فِي إصْطَبْلٍ، أَوْ سَرْجٍ عَلَى دَابَّةٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالظَّرْفِ، وَأَنْكَرَ قَوْمٌ مَجِيئَهَا لِلسَّبَبِيَّةِ، وَأَثْبَتَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ ابْنُ مَالِكٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>