للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَهَا بِإِثْبَاتِ الْمَعْنَى لِلْأَوَّلِ فَانْتَفَى بِهَا عَنْ الثَّانِي، وَلِهَذَا لَمْ يُعْطَفْ بِهَا بَعْدَ النَّفْيِ فَتَقُولُ: مَا جَاءَنِي زَيْدٌ لَا عَمْرٌو؛ لِأَنَّك لَمْ تُثْبِتْ لِلْأَوَّلِ شَيْئًا فَتَنْفِيه بِهَا عَنْ الثَّانِي.

[مِنْ أَدَوَات الْمَعَانِي مَعَ]

مَعَ: لِلْمُقَارَنَةِ وَالضَّمِّ، فَلَوْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ تَقَعُ ثِنْتَانِ كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ. وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ، فَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ: دِرْهَمٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَعَ دِرْهَمٍ لِي أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ لِي، وَقَالَ الدَّارَكِيُّ: مَعَ الْهَاءِ دِرْهَمَانِ وَمَعَ حَذْفِهَا دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ ": هِيَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَقَوْلُهُ: رَأَيْت زَيْدًا مَعَ عَمْرٍو اقْتَضَى ذَلِكَ اجْتِمَاعَهُمَا فِي رُؤْيَتِهِ. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ ": هِيَ لِلِاشْتِرَاكِ مَعَ الِاقْتِرَانِ فِي الزَّمَانِ. تَقُولُ: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو مَعًا. أَيْ: فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ. انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَاهُ مِنْ دَلَالَتِهِمَا عَلَى الِاتِّحَادِ فِي الْوَقْتِ نَقَلُوهُ عَنْ ثَعْلَبٍ أَيْضًا لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ " عَلَى أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الِاتِّحَادَ فِي الزَّمَانِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: إنَّهَا إذَا قُطِعَتْ عَنْ الْإِضَافَةِ نُوِّنَتْ وَتَسَاوَيَا جَمِيعًا فِي الْمَعْنَى. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ " قِيلَ: مَعْنَى " مَعَ " الْمُصَاحَبَةُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، وَكُلُّ أَمْرَيْنِ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مُصَاحَبَةٌ وَاشْتِرَاكٌ إلَّا فِي حُكْمٍ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ الْوَاوُ الَّتِي بِمَعْنَى " مَعَ " إلَّا بَعْدَ فِعْلٍ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>