للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلٌ، بِدَلِيلِ مَنْ ظَنَّ طَهَارَتَهُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ شَرْعًا، وَلَا تَكُونُ جَائِزَةً إذَا أَدَّاهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالْأَدَاءِ شَرْعًا، وَلَا يَكُونُ الْمُؤَدَّى جَائِزًا إذَا أُدِّيَ وَهَذَا مَمْنُوعٌ حُكْمًا وَتَوْجِيهًا.

[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ يَقْتَضِي الصِّحَّةَ وَهَلْ يَقْتَضِيهَا شَرْعًا أَوْ لُغَةً]

ً؟ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي النَّهْيِ. مَسْأَلَةٌ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ مُطْلَقُ الْأَمْرِ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، كَذَا حَكَاه إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ وَابْنُ بَرْهَانٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَالْبَاجِيُّ، فِي الْأَحْكَامِ " وَغَيْرُهُمْ، وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ: الْوُضُوءَ الْمُنَكَّسَ وَالطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْهُ إجْمَاعًا. أَمَّا عِنْدَنَا فَنَهْيُ تَحْرِيمٍ، وَأَمَّا عِنْدَهُمْ فَنَهْيُ تَنْزِيهٍ، وَإِذَا كَانَا مَنْهِيَّيْنِ لَمْ يَكُونَا مَأْمُورَيْنِ، لِمَا بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مِنْ التَّضَادِّ. وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: يَصِحَّانِ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ أَمْرِ الشَّارِعِ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ. وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي " كِتَابِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ " حِكَايَةَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيَّ فَقَطْ، ثُمَّ قَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ كَمَا يُثْبِتُ صِفَةَ الْجَوَازِ وَالْحُسْنِ شَرْعًا يُثْبِتُ انْتِفَاءَ صِفَةِ الْكَرَاهَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>