للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ النَّحْوِيِّينَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي تَقْوِيَةِ مَقَالَةِ الْإِمَامِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ عَنْ الزَّجَّاجِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] وَإِنْ كَانَ جَمْعَ السَّلَامَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى الْقِلَّةِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} [سبأ: ٣٧] قَالَ ابْنُ إيَازٍ: وَاسْتُضْعِفَ، لِأَنَّ اللَّفْظَ إذَا دَارَ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالِاشْتِرَاكِ فَالْمَجَازُ أَوْلَى. قَالَ: بَلْ جَمْعُ السَّلَامَةِ مُذَكَّرُهُ وَمُؤَنَّثُهُ لِلْقِلَّةِ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْكَثْرَةِ فَذَلِكَ اتِّسَاعٌ.

وَهَاهُنَا أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجَمْعَ يَنْقَسِمُ إلَى سَالِمٍ وَهُوَ مَا سَلِمَتْ فِيهِ بِنْيَةُ الْوَاحِدِ كَالزَّيْدِينَ وَالْهِنْدَاتِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَإِلَى مَا لَا يَسْلَمُ كَرِجَالٍ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: جَمْعُ قِلَّةٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ: أَفْعِلَةٌ كَأَرْغِفَةٍ، وَأَفْعُلٌ كَأَبْحُرٍ، وَفِعْلَةٌ كَفِتْيَةٍ، وَأَفْعَالٌ كَأَحْمَالٍ، وَمَدْلُولُهُ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ، وَوَقَعَ فِي " الْبُرْهَانِ " لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ، فَقَالَ: وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَهُوَ تِسْعَةٌ، لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُ وُضِعَ لِمَا دُونَ الْعَشَرَةِ، وَلَمْ يَخُصُّوهُ بِثَلَاثَةٍ أَوْ اثْنَيْنِ.

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

وَقَالَ صَاحِبُ " الْبَسِيطِ " مِنْ النَّحْوِيِّينَ: قَوْلُهُمْ: جَمْعُ الْقِلَّةِ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَة، اُخْتُلِفَ فِي الْعَشَرَةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا مِنْ جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ أَدْخَلَ مَا بَعْدَ " إلَى " فِيمَا قَبْلَهَا، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: عَشَرَةُ أَفْلُس، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا أَوَّلَ جَمْعِ الْكَثْرَةِ، وَالتِّسْعَةُ مُنْتَهَى جَمْعِ الْقِلَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَمْ يُدْخِلْ، وَأَمَّا تَمْيِيزُهَا بِجَمْعِ الْقِلَّةِ فَلِقُرْبِهَا مِنْ جَمْعِ الْقِلَّةِ.

قَالَ تَعَالَى: {عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ} [المدثر: ٣٠] فَجَمَعَ فِي هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَ الْقَلِيلِ وَأَقَلَّ الْكَثِيرِ وَمَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ كَثِيرٌ بِالِاتِّفَاقِ. انْتَهَى. وَهَذِهِ فَائِدَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>