للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا وَجَدْنَا صُورَةً مِنْ صُوَرِ الْمَفْهُومِ مُوَافَقَةً لِلْمَنْطُوقِ بِهِ، فَهَلْ نَقُولُ: بَطَلَ الْمَفْهُومُ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى لَا يَتَمَسَّكَ بِهِ فِي غَيْرِ تِلْكَ الصُّورَةِ؟ أَوْ نَقُولُ: نَتَمَسَّكُ بِهِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ؟ هَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ، قَالَ: وَالْأَشْبَهُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مُسْتَنَدَ الْمَفْهُومِ مَاذَا؟ هَلْ هُوَ الْبَحْثُ عَنْ فَوَائِدِ التَّخْصِيصِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُمُومٌ؟ وَإِنْ قُلْنَا: اسْتِنَادُهُ إلَى عُرْفٍ لُغَوِيٍّ فَصَحِيحٌ.

وَخَرَجَ لَنَا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الْخِلَافَ مَعْنَوِيٌّ، وَلَيْسَ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا كَمَا زَعَمُوا، وَفَائِدَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الشَّيْخُ: وَهِيَ أَنَّ خِلَافَ أَصْحَابِنَا فِي الْمَاءِ النَّجِسِ إذَا كُوثِرَ بِمَاءٍ، وَلَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ، هَلْ يَطْهُرْ؟ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْنَا: لَهُ عُمُومٌ، لَمْ يَطْهُرْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَوَجْهُ الْبِنَاءِ أَنَّ قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَمْ لَا، كُوثِرَ وَلَمْ يَبْلُغْهُمَا أَمْ لَمْ يُكَاثَرْ، وَإِنْ قُلْنَا: لَا عُمُومَ لِلْمَفْهُومِ لَمْ يَقْتَضِ الْحَدِيثُ النَّجَاسَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْجَارِي إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، وَالْجَدِيدُ يُنَجِّسُ وَالْقَدِيمُ لَا، فَيُبْنَى عَلَى مَا ذَكَرْنَا.

[تَنْبِيهٌ الْمَفْهُومُ يَكُونُ عَامًّا إذَا كَانَ الْمَنْطُوقُ جُزْئِيًّا]

مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عُمُومِ الْمَفْهُومِ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فِيمَا عَدَا الْمَنْطُوقِ يَجِبُ تَأْوِيلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>