للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَسْأَلَةِ، قَالَ الْمُقْتَرِحُ: بَلْ هُوَ مَعْنَوِيٌّ، وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ: الْأَصْلُ مَا هُوَ؟ هَلْ هُوَ مَوْرِدُ الشَّرْعِ، أَوْ مُقْتَضَى الْعُرْفِ؟ وَقَالَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْخِطَابَ عَامٌّ فِي الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ؛ بَلْ الَّذِي نُسَلِّمُهُ عُمُومُ مُقْتَضَى الْخِطَابِ غَيْرَ عُمُومٍ قَطْعًا، وَالنِّزَاعُ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَوَّلِ.

وَالْحَقُّ أَنَّ التَّعْمِيمَ مُنْتَفٍ لُغَةً ثَابِتٌ شَرْعًا، وَالْخِلَافُ فِي أَنَّ الْعَادَةَ هَلْ تَقْضِي بِالِاشْتِرَاكِ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ فَهْمُ أَهْلِ الْعُرْفِ إلَيْهَا أَوْ لَا؟ فَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا قَضَاءَ لِلْعَادَةِ فِي ذَلِكَ، كَمَا لَا قَضَاءَ لِلُّغَةِ، وَالْخَصْمُ يَقُولُ: إنَّهَا تَقْضِي بِذَلِكَ. وَهَذَا نَقْلُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْهُمْ الِاحْتِجَاجَ بِأَنَّ عَادَةَ أَهْلِ اللِّسَانِ مُخَاطَبَةُ الْوَاحِدِ، وَإِرَادَةُ الْجَمَاعَةِ.

[تَنْبِيهٌ تَطْبِيبُهُ هَلْ يُفِيدُ التَّعْمِيمَ]

تَنْبِيهٌ [تَطْبِيبُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، هَلْ يُفِيدُ التَّعْمِيمَ؟] هَذَا فِي الْأَحْكَامِ، وَأَمَّا تَطْبِيبُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ أَرْضِهِ، فَقَالَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ الذَّهَبِيُّ فِي " مُخْتَصَرِ الْمُسْتَدْرَكِ ": هُوَ خَاصٌّ بِطِبَاعِهِمْ وَأَرْضِهِمْ، إلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّعْمِيمِ، لِأَنَّ تَطْبِيبَهُ مِنْ بَابِ الْمُبَاحِ، بِخِلَافِ أَوَامِرِهِ الشَّرْعِيَّةِ، ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ «امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: أَتْقَأُ مِنْهُ الْعَذِرَةَ. فَقَالَ: تَحَرَّقُوا حُلُوقَ أَوْلَادِكُمْ، خُذِي قُسْطًا هِنْدِيًّا وَوَرْسًا فَأَسْعِطِيهِ إيَّاهُ» . وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. انْتَهَى.

وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ تَصَرُّفِ الْعُلَمَاءِ سِيَّمَا مَنْ صَنَّفَ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ، إنَّمَا يَفْهَمُ التَّعْمِيمَ كَالْأَوَامِرِ، وَلِهَذَا تَكَلَّفُوا الْجَوَابَ عَنْ حَدِيثِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>