للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقْسَامُهُ:

وَقَسَّمَهُ الْجُمْهُورُ إلَى أَرْبَعَةٍ: الِاسْتِثْنَاءُ وَالشَّرْطُ وَالصِّفَةُ، وَالْغَايَةُ. وَزَادَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْقَرَافِيُّ: بَدَلَ الْبَعْضِ مِنْ الْكُلِّ، وَنَازَعَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِيهِ، لِأَنَّهُ فِي نِيَّةِ طَرْحِ مَا قَبْلَهُ.

وَقَالَ الْقَرَافِيُّ وَقَدْ وَجَدْته بِالِاسْتِقْرَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ: هَذِهِ الْخَمْسَةُ، وَسَبْعَةٌ أُخْرَى، وَهِيَ: الْحَالُ، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ الْمَكَانِ، وَالْمَجْرُورُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ، وَالْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ. فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ لَيْسَ فِيهَا وَاحِدٌ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمَتَى اتَّصَلَ بِمَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ عُمُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ صَارَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ.

وَيَشْهَدُ لِمَا قَالَ فِي الْحَالِ حِكَايَةُ سِيبَوَيْهِ عَنْ الْخَلِيلِ: أَنَّك إذَا قُلْت: مَرَرْت بِالْقَوْمِ خَمْسَتَهُمْ بِالنَّصْبِ كَانَ الْمَعْنَى حَصْرَ الْمَمْرُورِ فِي خَمْسَةٍ مِنْهُمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَمْرُورُ بِهِ سِتَّةً، وَإِذَا رَفَعْت الْخَمْسَةَ، جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَمْرُورُ بِهِ أَكْثَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>