للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّهُ ابْنُ عَمْرُونٍ مِنْ النُّحَاةِ بِأَنْ يَنْفِيَ عَنْ الثَّانِي مَا يُثْبِتُ لِغَيْرِهِ بِإِلَّا أَوْ كَلِمَةٍ تَقُومُ مَقَامَهَا، فَيَشْمَلُ أَنْوَاعَ الِاسْتِثْنَاءِ: مِنْ مُتَّصِلٍ، وَمُنْقَطِعٍ، وَمُفْرَدٍ، وَجُمْلَةٍ، وَتَامٍّ، وَمُفَرَّغٍ، وَخَرَجَ الْوَصْفُ بِإِلَّا أَوْ غَيْرِهَا، وَذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْقَطِعَ يُمْكِنُ تَحْدِيدُهُ بِحَدٍّ وَاحِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ، لِتَغَايُرِ حَقِيقَتِهِمَا، إذْ الْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ، وَالثَّانِي مَجَازٌ. وَجَمَعَهُمَا ابْنُ مَالِكٍ فِي حَدٍّ وَاحِدٍ، فَقَالَ: تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ فِي قُوَّةِ حَدَّيْنِ.

وَذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ " النِّهَايَةِ " أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُسَمُّونَ تَعْلِيقَ الْأَلْفَاظِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ اسْتِثْنَاءً فِي مِثْلِ قَوْلِ الْقَائِلِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ. وَفِي " الْمُحِيطِ " لِلْحَنَفِيَّةِ يُسَمَّى الِاسْتِثْنَاءُ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا اسْتِثْنَاءَ التَّحْصِيلِ، وَبِمَشِيئَةِ اللَّهِ اسْتِثْنَاءَ التَّعْطِيلِ.

قَالَ الْخَفَّافُ: الِاسْتِثْنَاءُ ضِدُّ التَّوْكِيدِ، يُثْبِتُ الْمَجَازَ وَيُحَقِّقُهُ، وَصَرَّحَ النُّحَاةُ بِأَنَّ اللَّفْظَ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، فَإِذَا جَاءَ الِاسْتِثْنَاءُ رُفِعَ الْمَجَازُ وَقَرَّرَهُ، فَاللَّفْظُ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ظَنِّيٌّ، وَبَعْدَهُ قَطْعِيٌّ، وَهَذَا مُعَاكِسٌ لِقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ عَدُّوا الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمُخَصِّصَاتِ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْعَامَّ قَبْلَ التَّخْصِيصِ قَطْعِيٌّ، وَبَعْدَهُ ظَنِّيٌّ.

قِيلَ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ احْتِمَالَ التَّجَوُّزِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ ثَابِتٌ، وَبَعْدَ التَّخْصِيصِ كَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يُقَرِّرُ الْمَجَازَ فِي إخْرَاجِ شَيْءٍ، وَيُحَقَّقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا بَقِيَ تَحْقِيقًا ظَاهِرًا لَا يُخَالِفُ مَا لَمْ تَأْتِ قَرِينَةٌ، كَمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ، إلَّا أَنَّ الْقَرِينَةَ قَبْلَهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقُوَّةُ

وَهَلْ الْإِخْرَاجُ مِنْ الِاسْمِ أَوْ الْحُكْمِ أَوْ مِنْهُمَا؟ أَقْوَالٌ، أَصَحُّهَا الثَّالِثُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>