للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلَافِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ خِلَافُ أَصْحَابِنَا فِيمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، هَلْ يَقَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ قَوْلِهِ ثَلَاثَةً، أَوْ نَقُولُ: إذَا فَرَغَ مِنْ قَوْلِهِ ثَلَاثًا تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ؟ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَفَائِدَتُهُ: إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَمَاتَتْ، ثُمَّ قَالَ: ثَلَاثًا، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَقَعُ شَيْءٌ.

[تَنْبِيهٌ جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُخَصَّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ]

تَنْبِيهٌ

جَعْلُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمُخَصَّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ وَاضِحٌ فِي الْكَلَامِ الْوَاحِدِ، أَمَّا لَوْ قَالَ اللَّهُ: اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى الِاتِّصَالِ: لَا الْحَرْبِيِّينَ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ. فَقَالَ قَوْمٌ: يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي كَلَامِ اللَّهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: الَّذِي أَرْتَضِيهِ أَنَّهُ إنْ أَبْدَى مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ كَلَامًا، وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى الْتَحَقَ بِالتَّخْصِيصِ بِالْمُنْفَصِلِ، وَلَمْ يُجْعَلْ اسْتِثْنَاءً حَقِيقِيًّا؛ بَلْ هُوَ تَخْصِيصٌ، سَوَاءٌ قُدِّرَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا. كَذَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ فِي أُصُولِهِ، وَأَطْلَقَ الْهِنْدِيُّ تَرْجِيحَ كَوْنِهِ مُنْفَصِلًا.

وَمِنْ فُرُوعِهِ لَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إلَّا عَشَرَةً، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا بِبَاقِي الْأَلْفِ؟ قَالَ فِي " التَّتِمَّةِ ": الْمَذْهَبُ الْمَنْعُ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ مِنْهُ إلَّا نَفْيُ مَا قَالَهُ خَصْمُهُ، وَنَفْيُ الشَّيْءِ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ غَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>