للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخُصُوصُ، فَغَلَبَ مَعْهُودُ الشَّرْعِ عَلَى مَعْنَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ. فَرْعٌ وَلَّدْته:

هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ الْمُقَيَّدِ مَعْنًى يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْإِطْلَاقِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ جَوَّزَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا الِاسْتِنْجَاءَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثُ أَحْرُفٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى، وَهُوَ الْإِزَالَةُ بِطَاهِرٍ، فِيهِ رَفْعُ قَيْدِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>