للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَخْصُوصٌ «بِتَرْكِهِ أَخْذَ الزَّكَاةِ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ» . قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَكَذَا «تَرْكُهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ فِي النَّوَاضِحِ» وَإِقْرَارُهُ «تَرْكَ الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ قَاعِدًا» وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّخْصِيصِ بِالتَّقْرِيرِ، فَهَلْ نَقُولُ وَقَعَ التَّخْصِيصُ بِنَفْسِ التَّقْرِيرِ، أَمْ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ فُورَكٍ وَإِلْكِيَا، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ لَهُمْ، إذْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْرُكُوا ذَلِكَ إلَّا بِأَمْرٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّ التَّقْرِيرَ وَقَعَ بِهِ التَّخْصِيصُ.

قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ: وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْحَالِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْقَطَّانِ يَقْتَضِيَ تَرْجِيحَهُ قَالَا: وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي «صَلَاةِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَاعِدًا مَعَ صَلَاةِ الصَّحَابَةِ خَلْفَهُ قِيَامًا» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ نَسَخَ قَوْلَهُ: «إذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>