للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْت: وَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِذَلِكَ فِي الشَّرْطِ، فَإِنَّ الْجَزَاءَ مُرْتَبِطٌ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ كَالْغَايَةِ.

وَذَهَبَ الْآمِدِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى الْمَنْعِ تَصْمِيمًا عَلَى إنْكَارِ الْمَفْهُومِ. وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ الْأَزْدِيِّ تِلْمِيذِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ. وَقَدْ سَبَقَ فِي التَّخْصِيصِ بِالْغَايَةِ مَا يَسْتَدْعِي تَجْدِيدَ الْعَهْدِ بِهِ هَاهُنَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ هُنَا كَخِلَافِ مَفْهُومِ الْحَصْرِ، قِيلَ: لَا يُفِيدُ. وَقِيلَ: مَنْطُوقٌ. وَقِيلَ: مَفْهُومٌ. .

[تَنْبِيهٌ فَسَّرُوا الْغَايَةَ بِمَدِّ الْحُكْمِ بِإِلَى وَحَتَّى]

تَنْبِيهَاتٌ

الْأَوَّلُ: فَسَّرُوا الْغَايَةَ بِمَدِّ الْحُكْمِ بِإِلَى وَحَتَّى وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَدَّهَا بِصَرِيحِ الْكَلَامِ، نَحْوُ: صُومُوا صَوْمًا آخِرُهُ اللَّيْلُ. قَالَ الْهِنْدِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ.

الثَّانِي: ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ السَّابِقَ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْمُغَيَّا؟ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ ذَلِكَ كَلَامٌ فِي الْغَايَةِ نَفْسِهَا، وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا بَعْدَ الْغَايَةِ. فَلَنَا فِي نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] ثَلَاثُ قَضَايَا: غَسْلُ مَا دُونَ الْمِرْفَقِ، وَهُوَ بِالْمَنْطُوقِ، وَغَسْلُ الْمِرْفَقِ، وَهُوَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْغَايَةَ هَلْ تَدْخُلُ؟ وَعَدَمُ غَسْلِ مَا بَعْدَ الْمِرْفَقِ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ.

الثَّالِثُ: إذَا تُصُوِّرَ فِي الْغَايَةِ تَطَاوُلٌ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِأَوَّلِهَا أَمْ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِهَا؟ هَذَا الْأَصْلُ وَلَّدْته مِنْ الْخِلَافِ فِي أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ يَجِبُ عِنْدَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>