للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ غَيَّرَ نَظْمَ الْكَلَامِ، فَدَلَّ عَلَى قَصْدِ الِاهْتِمَامِ وَحَصْرِ الصَّدَاقَةِ فِيهِ، وَهُوَ تَابِعٌ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ.

وَكَذَلِكَ اخْتَارَ الْغَزَالِيُّ أَنَّهُ مَنْطُوقٌ، وَجَعَلَهُ دُونَ " إنَّمَا " فِي الْقُوَّةِ، وَكَذَلِكَ إِلْكِيَا، وَقَالَ: إنَّ تَلَقِّي الْحَصْرِ فِيهِ مَأْخُوذٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، فَجَعَلَ جِنْسَ التَّحْرِيمِ مَحْصُورًا فِي الْمُسْكِرِ. وَالصَّدَاقَةُ مُبْتَدَأً، وَالْمُبْتَدَأُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِلْمُخَاطَبِ وَضْعًا، وَالصَّدَاقَةُ لَا تُعْرَفُ إلَّا بِصَرْفِهَا إلَى الْجِنْسِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: جِنْسُ الصَّدَاقَةِ مَحْصُورٌ فِي زَيْدٍ. وَلَوْ قَالَ: زَيْدٌ صَدِيقِي، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا صَدِيقَ سِوَاهُ، لِأَنَّهُ جَعَلَ الصَّدَاقَةَ خَبَرًا، وَلَمْ يَجْعَلْهَا مُبْتَدَأً، فَلَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطَبُ. قَالَ: وَيُتَلَقَّى الْحَصْرُ مِنْ فَحَوَى اللَّفْظِ، وَنَظْمِ الْكَلَامِ. قَالَ: وَلِهَذَا قَالَ: إنَّ تَلَقِّي الْمَفْهُومِ مِنْ الْفَحْوَى لَا يَسْقُطُ، لِظُهُورِ فَائِدَةِ التَّخْصِيصِ مِنْ جِهَةِ مُوَافَقَةِ الْعَادَةِ أَوْ السُّؤَالِ حَتَّى يَجُوزَ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] فِي نَفْيِ الْحُكْمِ حَالَةَ الْمُصَافَاةِ. قَالَ: فَيَرْجِعُ حَاصِلُ نَظَرِ الْإِمَامَ إلَى أَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَكِنَّ حُكْمَ الْمُخَالَفَةِ يُتَلَقَّى مِنْ الْفَحْوَى، فَهُوَ يَدُلُّ بِالْمَنْطُوقِ لَا بِالْمَفْهُومِ. اهـ.

[مَسْأَلَةٌ فِي اللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ]

مَسْأَلَةٌ هَذِهِ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ فِي اللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ أَمَّا الَّتِي لِلتَّعْرِيفِ أَيْ لِلْعَهْدِ فَلَا. ذَكَرَهُ صَاحِبُ " الذَّخَائِرِ " مِنْ الْفُقَهَاءِ. قَالَ فِي بَابِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>