للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: حَسَنٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْمُبَاحُ. الثَّالِثُ: قَبِيحٌ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ الْحَرَامُ. الرَّابِعُ: قَبِيحٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ الْمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ إنْ فَسَّرْنَا الْقَبِيحَ بِمَا نُهِيَ عَنْهُ شَرْعًا، وَإِنْ فَسَّرْنَاهُ بِمَا يُذَمُّ فَلَا يُوصَفُ بِهِ، وَكَذَا لَا يُوصَفُ بِالْحَسَنِ، إذْ لَا يُثْنَى عَلَى فَاعِلِهِ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَثْبَتَ بِهِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقُبْحِ. الْخَامِسُ: مَا لَا يُوصَفُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ فِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وِفَاقًا لِابْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَالْخِلَافُ فِيهِ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا. حَكَاهُ الْآمِدِيُّ فِي الْأَبْكَارِ ".

[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ]

الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحُسْنَ لَا يَرْجِعُ إلَى وَصْفِ الْفِعْلِ بَلْ إلَى الْأَمْرِ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ، وَعَنْ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَحِكَايَتُهُ هَكَذَا غَلَطٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا مَذْهَبُهُمْ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي كَوْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُرَادًا لِلْآمِرِ، ثُمَّ قَالُوا: لَمَّا تَعَلَّقَتْ إرَادَتُنَا بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لَمْ يَدُلَّ تَعَلُّقُ أَمْرِنَا بِالْمَأْمُورِ عَلَى حُسْنِهِ، وَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُرِيدُ إلَّا الْحَسَنَ، وَتَعَلُّقُ أَمْرِهِ بِالْمَأْمُورِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُرَادًا لَهُ، ثُمَّ حَيْثُ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْقَبِيحَ فَيُتَوَصَّلُ إلَى كَوْنِ الْمَأْمُورِ بِهِ قَبِيحًا، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَقُولُ: إنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي حُسْنَهُ، وَلَكِنْ إنْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِالثَّنَاءِ عَلَى فَاعِلِهِ فَنَحْكُمُ بِحُسْنِهِ لِلْأَمْرِ الثَّانِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>