للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُؤَالٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ السُّؤَالِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَوَادِثِ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْخَاصَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ لَزِمَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ، لِيَكُونَ أَصْلًا فِي اجْتِهَادِهِ. قَالَا: وَنَقْلُ السُّنَنِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَإِذَا نَقَلَهَا مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْ الْبَاقِينَ، وَإِلَّا جُرِّحُوا أَجْمَعُونَ.

[فَائِدَةٌ إذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ]

ُ، فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ، لِخَبَرِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، حَكَاهُ عَنْهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الطَّبَقَاتِ.

[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلصَّحَابِيِّ الِاقْتِصَارُ عَلَى السَّمَاعِ عَنْ الصَّحَابِيِّ]

ِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ، وَقِصَّةُ عَلِيٍّ (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) فِي أَمْرِهِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُبْطِلُ قَوْلَهُمْ، قَالَهُ السَّفَاقِسِيُّ شَارِحُ الْبُخَارِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>