للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِيجَابِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِفْرَادِ فِي الْإِقَامَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، فَحَقُّهُ الِاشْتِهَارُ. وَقَالَ الْكَرْخِيّ: كُلُّ شَرْطٍ لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ إلَّا بِهِ يَجِبُ نَقْلُهُ، كَالْقِبْلَةِ الَّتِي ظَهَرَ نَقْلُهَا نَقْلُ الصَّلَاةِ، وَمَا يَعْرِضُ لِلصَّلَاةِ أَحْيَانَا، فَنَقْلُهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَائِعًا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي تَعْلِيقِهِ: وَمَعْنَى قَوْلِنَا: تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: أَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ، وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ ": مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا غَيْرَ خَاصٍّ.

[تَحْقِيقُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ لِلْمَسْأَلَةِ] قَالَ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ: وَالْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْأَخْبَارَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُ الْكَافَّةَ عِلْمُهُ، فَذَلِكَ يَجِبُ ظُهُورُهُ لَا مَحَالَةَ. وَالثَّانِي: مَا يَلْزَمُ أَفْرَادُ النَّاسِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْعِلْمُ بِهِ دُونَ الْعَامَّةِ، وَالْعَامَّةُ كُلِّفُوا الْعَمَلَ بِهِ دُونَ الْعِلْمِ، أَوْ لَمْ يُكَلَّفُوا بِأَسْرِهِمْ الْعَمَلَ بِهِ، نَحْوُ مَا يَرْجِعُ الْعَوَامُّ فِيهِ إلَى الْعُلَمَاءِ مِنْ الْحَوَادِثِ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ وَغَيْرِهِ. فَيَجُوزُ أَنْ تَعُمَّ بِهِ الْبَلْوَى، وَلَكِنَّ الْعَامَيَّ فِيهِ مَأْمُورٌ بِالرُّجُوعِ إلَى الْعَالِمِ، وَإِذَا ظَهَرَ لِلْعَالِمِ لَمْ يَجِبْ نَقْلُهُ إلَيْهِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَبَرُ عَنْ شَيْءٍ اُشْتُهِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْكَرَّاتِ، كَالْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَكَانَ النَّاقِلُ مُنْفَرِدًا فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَكْثَرُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>