للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ [إجْمَاعُ الْعَوَامّ عِنْدَ خُلُوِّ الزَّمَانِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ] إجْمَاعُ الْعَوَامّ عِنْدَ خُلُوِّ الزَّمَانِ مِنْ الْمُجْتَهِدِ لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّا إنْ لَمْ نَعْتَبِرْهُمْ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ، مَنَعْنَا إمْكَانَ وُقُوعِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَانِ عَمَّنْ يَقُومُ بِالْحَقِّ، وَإِنْ اعْتَبَرْنَا قَوْلَهُمْ مَنَعْنَا أَنَّ إجْمَاعَهُمْ لَيْسَ إجْمَاعًا شَرْعِيًّا.

[مَسْأَلَةٌ الَّذِينَ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ]

ِ] يُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ الْفُنُونِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَوْلُ كُلِّ الْعَارِفِينَ بِذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ، فَإِنَّ قَوْلَ غَيْرِهِمْ فِيهِ يَكُونُ بِلَا دَلِيلٍ بِجَهْلِهِمْ بِهِ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْإِجْمَاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ قَوْلُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي الْأُصُولِ قَوْلُ جَمِيعِ الْأُصُولِيِّينَ، وَفِي النَّحْوِ قَوْلُ جَمِيعِ النَّحْوِيِّينَ. وَخَالَفَ ابْنُ جِنِّي، فَزَعَمَ فِي كِتَابِ " الْخَصَائِصِ " أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي إجْمَاعِ النُّحَاةِ.

ثُمَّ مَنْ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْعَوَامّ فِي الْإِجْمَاعِ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْفَقِيهِ الْخَالِيَ عَنْ الْأُصُولِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْأَهْلِيَّةِ، وَقَوْلَ الْأُصُولِيِّ الْخَالِيَ عَنْ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ، وَقَوْلَ الْمُتَكَلِّمِ الْخَالِيَ عَنْ الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى؛ لِمَا بَيْنَ الْعَامِّيِّ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنْ التَّفَاوُتِ فِي الْأَهْلِيَّةِ وَصِحَّةِ النَّظَرِ، هَذَا فِي الْأَحْكَامِ، وَهَذَا فِي الْأُصُولِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>