للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحُكْمُ كَوْنُهُ حُكْمًا، ثُمَّ يَنْقَسِمُ إلَى الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ مِنْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَغَيْرِهِمَا. ثُمَّ الْوَاجِبُ مِنْهَا إلَى عِبَادَةٍ، وَغَيْرِهَا، ثُمَّ الْعِبَادَةُ إلَى: بَدَنِيَّةٍ، وَغَيْرِهَا. ثُمَّ الْبَدَنِيَّةُ إلَى: الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. ثُمَّ الصَّلَاةُ إلَى: فَرْضِ عَيْنٍ، وَإِلَى فَرْضِ كِفَايَةٍ. فَمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي فَرْضِ الْعَيْنِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي مُطْلَقِ الْفَرْضِ. وَمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي مُطْلَقِ الْفَرْضِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي جِنْسِ الْفَرْضِ - وَهُوَ الصَّلَاةُ - وَمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي جِنْسِهَا - وَهُوَ الْعِبَادَةُ - وَمَا ظَهَرَ تَأْثِيرُهُ فِي جِنْسِهَا - وَهُوَ الْوَاجِبُ - أَخَصُّ مِمَّا ظَهَرَ فِي جِنْسِهِ وَهُوَ الْحُكْمُ.

التَّنْبِيهُ الثَّانِي:

حَيْثُ أَطْلَقُوا اعْتِبَارَ الْجِنْسِ فِي الْحُكْمِ وَفِي الْوَصْفِ فَلَا يُرِيدُونَ بِهِ جِنْسَ الْأَجْنَاسِ، وَهُوَ كَوْنُ الْوَصْفِ مَصْلَحَةً، وَكَوْنُ الْحُكْمِ خِطَابًا. وَلَوْ أَرَادُوا ذَلِكَ لَكَانَ كُلُّ وَصْفٍ مَشْهُودًا لَهُ، فَعَلَى هَذَا جِنْسُ الْأَجْنَاسِ لَا يُعْتَبَرُ، وَنَوْعُ الْأَنْوَاعِ لَا يُشْتَرَطُ، وَالْمُعْتَبَرُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ نَعَمْ الشَّأْنُ فِي ضَبْطِ ذَلِكَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: مَنْ مَارَسَ الْفِقْهَ وَتَرَقَّى عَنْ رُتْبَةِ الشَّادِّينَ فِيهِ وَنَظَرَ فِي مَسَائِلِ الِاعْتِبَارِ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمَعْنَى الْمُخَيَّلُ لَا يَعُمُّ وُجُودُهُ الْمَسَائِلَ، بَلْ لَوْ قِيلَ: لَا يَطَّرِدُ عَلَى الْإِخَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عُشْرُ الْمَسَائِلِ لَمْ يَكُنْ الْقَائِلُ مُجَازِفًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ الْمُنَاسَبَةُ هَلْ تَنْخَرِمُ بِالْمُعَارَضَةِ؟

هَذَا عَلَى قِسْمَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>