للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا الِاسْتِدْلَال عَلَى فَسَادِ الشَّيْءِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهِ جَوَّزَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَسْتَعْمِلُهُ كَثِيرًا، إذَا سُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ فَقِيلَ: مَا أَنْكَرْت مِنْهَا؟ يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ. انْتَهَى. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ اُشْتُهِرَتْ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِي مَسَائِلَ لَا تُحْصَى إلَى طُرُقِ النَّفْيِ.

الِاسْتِدْلَال عَلَى فَسَادِ الشَّيْءِ بِفَسَادِ نَظِيرِهِ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: كُلُّ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ شَيْءٌ بِالْإِثْبَاتِ أَوْ النَّفْيِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى فَسَادِ ضِدِّهِ إذَا كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الضِّدِّ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ. وَلِأَصْحَابِنَا فِي مِثْلِ هَذَا مُغَالَطَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْأُمَّةِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ، فَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ اثْنَيْنِ مِنْهَا، ثُمَّ يَقُولُ: إذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلُ صَحَّ الْآخَرُ، وَالْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ لِلْخَصْمِ: عَرَفْت صِحَّةَ الصَّحِيحِ مِنْهَا، وَفَسَادَ غَيْرِهِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا، فَإِنَّ الَّذِي أَفْسَدَ تِلْكَ غَيْرُ صِحَّةِ هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>