للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ عَرَفَ مَا فِيهِ.

وَاسْتَشْهَدَ لَهُ أَيْضًا بِالْوَصِيِّ يَبِيعُ شِقْصًا عَلَى الْيَتِيمِ فَلَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ. وَبِالْمَرِيضِ يَبِيعُ الشِّقْصَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ عَلَى وَجْهٍ، سَدًّا لِذَرِيعَةِ الشَّرْعِ. وَحَاوَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِذَلِكَ تَخْرِيجَ وَجْهٍ فِي مَسْأَلَةِ الْعَيِّنَةِ وَلَا يَتَأَتَّى لَهُ هَذَا، فَتِلْكَ عُقُودٌ قَائِمَةٌ بِشُرُوطِهَا وَلَا خَلَلَ فِيهَا وَإِنْ مَنَعَهَا الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ. وَقَدْ يَقُولُ بِالْقِسْمِ الثَّالِثِ فِي مَسَائِلَ: (مِنْهَا) إقْرَارُ الْمَرِيضِ لِلْوَارِثِ عَلَى قَوْلِ الْإِبْطَالِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ، بَلْ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ. ثُمَّ هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ. و (مِنْهَا) إذَا ادَّعَتْ الْمُجْبَرَةُ مَحْرَمِيَّةً أَوْ رَضَاعًا بَعْدَ الْعَقْدِ. قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: يُقْبَلُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهُ مِنْ الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ، وَرُبَّمَا انْفَرَدَتْ بِعِلْمِهِ. وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: لَا يُقْبَلُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمَحْرَمِيَّةِ. وَفَتْحُ هَذَا الْبَابِ طَرِيقُ الْفَسَادِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ سَدِّ الذَّرَائِعِ بَلْ اعْتِمَادٌ عَلَى الْأَصْلِ. قُلْت: وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي " الْبُوَيْطِيِّ " عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّجْمِيعِ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَتْ فِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ إذَا كَانَ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ قَالَ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُهُ لِئَلَّا يَعْمِدَ قَوْمٌ لَا يَرْضَوْنَ إمَامًا فَيُصَلُّونَ بِإِمَامٍ غَيْرَهُ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْأُمِّ " فِي مَنْعِ قَرْضِ الْجَارِيَةِ الَّتِي يَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ وَطْؤُهَا: وَتَجْوِيزُ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى أَنْ يَصِيرَ ذَرِيعَةً أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ يَمْلِكُ رَدَّهَا. قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: يَعْنِي أَنَّهُ يَسْتَبِيحُ بِالْقَرْضِ وَطْءَ الْجَارِيَةِ ثُمَّ يَرُدُّهَا عَلَى الْمُقْرِضِ، فَيَسْتَبِيحُ الْوَطْءَ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ. قِيلَ: وَفِيهِ مَنْعُ الذَّرَائِعِ. .

<<  <  ج: ص:  >  >>