للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَقَدْ غَلَّطَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، ثُمَّ وَقَعَ فِيهِ حَيْثُ قَالَ فِي حَدِّ الْفِقْهِ: إنَّهُ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الْمُكَلَّفِينَ، وَفِي الْفِقْهِ مُبَاحَاتٌ كَثِيرَةٌ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِدُخُولِ الْمُبَاحِ فِي التَّكْلِيفِ هَلْ دَخَلَ فِيهِ بِإِذْنٍ أَوْ أَمْرٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا: بِإِذْنٍ لِيَخْرُجَ عَنْ حُكْمِ النَّدْبِ. وَالثَّانِي: بِأَمْرٍ دُونَ أَمْرِ النَّدْبِ، كَمَا أَنَّ أَمْرَ النَّدْبِ دُونَ أَمْرِ الْوَاجِبِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى خُرُوجِهِ مِنْ التَّكْلِيفِ بِإِذْنٍ أَوْ أَمْرٍ، لِاخْتِصَاصِ التَّكْلِيفِ بِمَا تَضَمَّنَهُ ثَوَابٌ أَوْ عِقَابٌ.

[مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ لَا يُسَمَّى قَبِيحًا]

] أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَ لَا يُسَمَّى قَبِيحًا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُسَمَّى حَسَنًا أَمْ لَا؟ وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى تَعْرِيفِ الْحَسَنِ، وَقَدْ سَبَقَ.

[مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ هَلْ هُوَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ]

ِ؟ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي إذَا نُسِخَ الْوُجُوبُ هَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>