للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: أَنْ يُبَدِّلَ كُلَّهَا بِأَلْفَاظٍ مُتَرَادِفَةٍ مِنْ لُغَتِهَا مِثْلَ أَنْ يُقَالَ: حَضَرَ الْأَسَدُ. فَيُقَالُ: قَالَ زَيْدٌ: جَاءَ اللَّيْثُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ، لِأَنَّ صَاحِبَ " الْمَحْصُولِ " مِمَّنْ اخْتَارَ أَنَّهُ لَا يُقَامُ أَحَدُ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَقَامَ الْآخَرِ مَعَ جَزْمِهِ بِجَوَازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى بِغَيْرِ الْمُتَرَادِفِ فَضْلًا عَنْ الْمُتَرَادِفِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ، كَأَنْ يَقُولَ زَيْدٌ: قُلْ: جَاءَ الْأَسَدُ، فَيَقُولُ: حَضَرَ اللَّيْثُ، أَوْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَيَحْتَمِلُ الْمَنْعُ، لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَقْصُودَ اللَّفْظُ، وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازُ إلَّا حَيْثُ تَعَبَّدْنَا بِاللَّفْظِ، كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا.

الْخَامِسُ: أَنْ يُبَدِّلَ بَعْضَ أَلْفَاظِ الْمُرَكَّبِ دُونَ بَعْضٍ كَأَنْ يَقُولَ حَضَرَ الْأَسَدُ مَكَانَ حَضَرَ اللَّيْثُ وَكَذَلِكَ " خداي أَكْبَرُ " فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَهَذَا مَوْضِعُ النِّزَاعِ. هَذَا كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ.

وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ جَوَازُ إقَامَةِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُخْتَلِفَيْ اللُّغَةِ مَقَامَ الْآخَرِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَلْفَاظُ كَعُقُودِ الْبِيَاعَاتِ وَغَيْرِهَا، وَأَمَّا مَا وَقَعَ النَّظَرُ فِي أَنَّ التَّعَبُّدَ هَلْ وَقَعَ بِلَفْظَةٍ؟ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لِأَنَّ الْمَانِعَ إذْ ذَاكَ مِنْ إقَامَةِ أَحَدِ الْمُتَرَادِفَيْنِ مُخْتَلِفَيْ اللُّغَةِ مَقَامَ الْآخَرِ لَيْسَ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ، بَلْ لِمَا وَقَعَ مِنْ التَّعَبُّدِ بِجَوْهَرِ لَفْظِهِ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ لَفْظ النِّكَاحِ هَلْ يَنْعَقِدُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَأَنْظَارِهِ؟ وَجَعَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " النِّهَايَةِ " فِي بَابِ النِّكَاحِ لِلْأَلْفَاظِ سِتَّ مَرَاتِبَ:

الْأَوَّلُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَلَفْظُهُ مُتَعَيِّنٌ.

الثَّانِي: مَا تَعَبَّدْنَا بِلَفْظِهِ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ الْأَكْبَرُ مَعْنَاهُ كَالتَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>