للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ: لَفْظُ النِّكَاحِ، تَرَدَّدُوا هَلْ الْمَرْعِيُّ فِيهِ التَّعَبُّدُ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَتْ أَلْفَاظُهُ لِحَاجَةِ الْإِشْهَادِ؟ وَيَلْزَمُ عَلَى الثَّانِي أَنَّ أَهْلَ قُطْرٍ لَوْ تَوَاطَئُوا عَلَى لَفْظٍ فِي إرَادَةِ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِهِ.

الرَّابِعُ: الطَّلَاقُ.

الْخَامِسُ: الْعُقُودُ سِوَى النِّكَاحِ.

السَّادِسُ: مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ كَالْإِبْرَاءِ وَالْفَسْخِ.

[مَسْأَلَةٌ اللُّغَاتُ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ سَوَاءٌ]

ٌ] اللُّغَاتُ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ سَوَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّ مَنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ عَلَى التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ تَرْجَمَ. قَالَ فِي " الْحَاوِي ": إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْعَرَبِيَّةَ وَأَحْسَنَ الْفَارِسِيَّةَ وَالسُّرْيَانِيَّة فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: يُكَبِّرُ بِالْفَارِسِيَّةِ، لِأَنَّهَا أَقْرَبُ اللُّغَاتِ إلَى الْعَرَبِيَّةِ.

وَالثَّانِي: بِالسُّرْيَانِيَّةِ لِشَرَفِهَا بِإِنْزَالِ كِتَابٍ لَهَا.

وَالثَّالِثُ: يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا.

فَإِنْ أَحْسَنَ التُّرْكِيَّةَ وَالْفَارِسِيَّةَ فَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْفَارِسِيَّةُ أَوْ يَتَخَيَّرُ؟ وَجْهَانِ.

وَإِنْ أَحْسَنَ التُّرْكِيَّةَ وَالْهِنْدِيَّةَ يَتَخَيَّرُ بِلَا خِلَافٍ.

قَالَ الشَّاشِيُّ: وَهَذَا التَّخْرِيجُ فَاسِدٌ، فَإِنَّ اللُّغَاتِ بَعْدَ الْعَرَبِيَّةِ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ الْعَرَبِيَّةُ بِذَلِكَ تَعَبُّدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>