للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَصَلَتْ الْإِحَاطَةُ. وَهَذَا الَّذِي أَرَادَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. وَهُوَ شَنَّعَ عَلَيْهِ فِيهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ دُونَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ مُنْكِرَ الْعِلْمِ بِالْجُزْئِيَّاتِ يَقُولُ: لَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْهَا أَصْلًا لَا مَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ وَلَا مَا لَمْ يَدْخُلْ، وَأَمَّا هَذَا الَّذِي أَرَادَهُ الْإِمَامُ فَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوُجُودِ؛ لِعَدَمِ تَنَاهِيهِ. أَمَّا مَا دَخَلَ الْوُجُودَ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ جَهْمٍ وَهِشَامٍ غَيْرَ أَنَّهُمَا يَقُولَانِ بِعُلُومٍ حَادِثَةٍ، وَالْإِمَامُ يَقُولُ بِعِلْمٍ وَاحِدٍ قَدِيمٍ.

وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبُرْهَانِ " أَيْضًا بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَقِّ، فَقَالَ فِي النَّسْخِ فِي الْكَلَامِ مَعَ الْيَهُودِ: وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ النَّسْخَ يَمْتَنِعُ مِنْ جِهَةِ إفْضَائِهِ إلَى الْبَدَاءِ، وَالْقَدِيمُ مُتَعَالٍ عَنْهُ فَلَا حَقِيقَةَ لِهَذَا، فَإِنَّ الْبَدَاءَ إذَا أُرِيدَ بِهِ تَبْيِينُ مَا لَمْ يَكُنْ مُبَيَّنًا فِي عِلْمِهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ شَرْطِ النَّسْخِ، فَإِنَّ الرَّبَّ تَعَالَى كَانَ عَالِمًا فِي أَزَلِهِ بِتَفَاصِيلِ مَا لَمْ يَقَعْ فِيمَا لَا يَزَالُ. انْتَهَى. وَفِي هَذَا الْكَلَامِ أَخْذٌ بِيَدِهِ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الَّذِي قَالَهُ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ، وَحَكَى الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ عَنْ وَالِدِهِ الْإِمَامِ ضِيَاءِ الدِّينِ عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>