للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ لَا يُسَجِّلُ الْقَاضِي بِتَخْلِيدِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ]

قَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَغَيْرُهُ: لَا يُسَجِّلُ الْقَاضِي بِتَخْلِيدِ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ، وَإِنْ سَافَرَ إلَى غَيْرِ عَمَلِهِ، أَمَّا إنْ اسْتَوْطَنَ غَيْرَ عَمَلِهِ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ فِيهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يُقَيِّدَ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ لَا الْحُكْمُ بِتَخْلِيدِهِ فِي ذِمَّتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: لَا يُسَجِّلُ نَائِبُ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَجُوزُ تَسْجِيلُهُ، وَيَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي اسْتَنَابَهُ عَنْ إذْنِ الْإِمَامِ وَرَأْيِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ هَذَا مُسْتَوْفًى فِي الْبَابِ الْخَامِسِ فِي اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي.

[فَصْلٌ فِي الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا سَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ]

الْمَحْكُومُ لَهُ إذَا سَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِمَا ثَبَتَ لَهُ عِنْدَهُ لَزِمَ الْحَاكِمَ أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ ذَلِكَ وَيَذْكُرَ الْوَجْهَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْحَقُّ، وَإِنَّ ذَلِكَ يَغْلِبُ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ بِكَذَا، أَوْ بِسَبَبِ نُكُولٍ، أَوْ لِأَجْلِ يَمِينٍ أَوْ بِسَبَبِ سُقُوطِ بَيِّنَةٍ جُرِّحَتْ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ، وَاخْتُلِفَ إذَا عَجَزَ الْقَاضِي الطَّالِبُ، فَسَأَلَ الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّلَ لَهُ بِقَطْعِ حُجَّتِهِ عَنْهُ لِئَلَّا تَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّعْوَى وَيُعْتِقُهُ مَتَى شَاءَ، فَقِيلَ ذَلِكَ لَهُ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي مِنْ (تَنْبِيهِ الْحُكَّامِ) لِابْنِ الْمُنَاصِفِ.

مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الْقَاضِي فِي سِجِلِّهِ فِي شَهَادَةِ غَيْرِ الْمَقْبُولِينَ إنَّهُمْ شَهِدُوا بِكَذَا وَاسْتُظْهِرَ بِهِمْ نَفْعٌ لِلْمَشْهُودِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى دَفَعَ الْغَائِبُ فِيمَنْ ثَبَتَ بِهِ ذَلِكَ كَانَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يُعَدِّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَقْبَلْهُمْ الْقَاضِي وَاسْتَغْنَى عَنْ إعَادَةِ شَهَادَتِهِمْ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَزَكَّاهُمْ عَلَى أَعْيَانِهِمْ إنْ كَانُوا أَحْيَاءً، وَإِنْ كَانُوا مَوْتَى زَكَّاهُمْ بِشَهَادَةِ مَنْ يَقْطَعُ بِمَعْرِفَةِ أَعْيَانِهِمْ.

[فَصْلٌ لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ]

يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى وَقَعَ الْحُكْمُ فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُبَدِّلَ الْكِتَابَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى عُزِلَ أَوْ مَاتَ نَفَذَ الْحُكْمُ إلَّا عَلَى الْغَائِبِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَظَائِرُهَا مَبْسُوطَةٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْجِيلٍ لَمْ يُصَرِّحْ فِيهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ، وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّهُ يُصَرِّحُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْحَاضِرِ، وَفِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ فِي الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَفِي آخِرِ فَصْلِ التَّعْجِيزِ أَيْضًا بَسَطَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>