للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَثُرَتْ الشَّهَادَاتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ إلَيْهِ وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ فِي دَفْعِ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ شَهْرًا لِدَفْعِ الْبَيِّنَاتِ، فَإِنْ طَلَبَ أَجَلًا آخَرَ وَظَهَرَ مِنْهُ الصِّدْقُ وَطُمِعَ لَهُ بِمَا يَدْفَعُ عَنْهُ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ، أُجِّلَ أَجَلًا دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مِثْلَهُ عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، وَمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صِدْقُ قَوْلِهِ وَظَهَرَ أَنَّ طَلَبَهُ الْآجَالَ لِلَدَدٍ أَوْ مُمَاطَلَةٍ لَمْ يُوسَعْ عَلَيْهِ، وَانْظُرْ " أَحْكَامَ ابْنِ سَهْلٍ " فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ فِي ذِكْرِ الْآجَالِ، وَفِي آخِرِهِ مَسْأَلَةُ أَبِي الْخَيْرِ الزِّنْدِيقِ.

تَنْبِيهٌ: وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَدَارِكِ مِنْ تَأْجِيلِ هَارُونَ بْنِ حَبِيبٍ فِيمَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَنُظَرَائِهِ لَمْ يَكُنْ تَأْجِيلُهُمْ الشَّهْرَيْنِ وَأَكْثَرَ لِمَا وَقَعَ فِي الشُّهُودِ وَإِنَّمَا كَانَ عُقُوبَةً وَلِكَمَالِ النَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيمَا صَدَرَ مِنْهُمْ فَاعْلَمْ ذَلِكَ.

وَالْأَجَلُ فِي حَقِّ الْمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ التَّلَوُّمِ بِالِاجْتِهَادِ، وَرُوِيَ بَعْدَ سَنَةٍ، وَرُوِيَ سَنَةٌ فِيهَا الْعِدَّةُ.

[فَصْلٌ بَعْضُ الْآجَالِ لَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ]

فَصْلٌ: وَبَعْضُ الْآجَالِ لَا يَدْخُلُهَا اجْتِهَادُ الْحَاكِمِ كَأَجَلِ الْمُعْتَرِضِ وَهُوَ مُدَّةُ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ إنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، قِيلَ مِثْلُهُ وَقِيلَ نِصْفُ سَنَةٍ، وَأَجَلُ الْمَجْنُونِ جُنُونًا حَادِثًا يُعْزَلُ عَنْ زَوْجَتِهِ سَنَةً، فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَجَلُ الْمَفْقُودِ خَبَرُهُ إذَا رَفَعَتْ زَوْجَتُهُ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَيُؤَجَّلُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ وَالْعَبْدُ سَنَتَيْنِ مُنْذُ يَعْجِزُ عَنْ خَبَرِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ، وَأَجَلُ الْمَوْلَى تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَلْحَقُ بِالْمَوْلَى مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي ذَلِكَ، وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ مِيرَاثُ الْحَمْلِ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ، وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ قَسْمُ الْمَالِ لِلتَّعْمِيرِ، وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ عَقْلُ سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَثْغَرْ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ، وَالْأَجَلُ فِي تَأْخِيرِ قِصَاصِ مَا سِوَى النَّفْسِ حَتَّى يَبْرَأَ وَالْأَجَلُ فِي تَأْخِيرِ الْعَقْلِ فِي الْخَطَأِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَالْأَجَلُ فِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْمُفْرِطَيْنِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنْ تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ لِمَرَضِ الْجَانِي، وَتَأْخِيرِ الْمُوَالَاةِ فِي قَطْعِ الْأَطْرَافِ، وَتَأْخِيرِ الْحَامِلِ فِي اسْتِيفَاءِ النَّفْسِ، وَتَأْخِيرِ الْمُرْضِعِ إلَى أَنْ يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي ذَلِكَ، وَأَجَلُ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ فَهَذِهِ الْآجَالُ مُتَّبَعَةٌ عَلَى مَا قَرَّرَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ، وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ إشَارَةٌ إلَى مَا لَمْ أَذْكُرْهُ وَتَنْبِيهٌ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>