للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْلَاهُمَا بِأَنْ يَأْخُذَ مَنْ الَّذِي مِلْكُهُ قَائِمٌ فِيهَا. وَلَمْ يَزَلْ، فَإِذَا ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ أَعْدَاهُ بِهِ عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ فَضْلُ بْنُ سَلَمَةَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ النَّفَقَةَ بَيْنَهُمَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّ، قَالَ فَضْلٌ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي تَوْقِيفِ مَالِ الْغَائِبِ وَمَالِ الْيَتِيمِ]

ِ وَمِنْ كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: وَإِذَا رُفِعَ لِلْقَاضِي أَنَّ رَجُلًا غَرِيبًا مَاتَ بِبَلَدِ الْقَاضِي وَتَرَكَ مَالًا وَذُكِرَ أَنَّ وَرَثَتَهُ بِبَلَدِ كَذَا، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ الْقَاضِي، فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي ذَكَرَ الْهَالِكُ أَنَّ وَرَثَتَهُ بِهِ بَعِيدًا جِدًّا بَعَثَ بِذَلِكَ الْمَالِ مَعَ ثِقَةٍ إلَى قَاضِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَكَتَبَ إلَيْهِ بِقِصَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْبَلَدُ بَعِيدًا جِدًّا حَبَسَ الْمَالَ عِنْدَهُ، وَكَتَبَ إلَى الْقَاضِي أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ نَعْتُهُ كَذَا مَاتَ بِبَلَدِي وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَ أَنَّ وَرَثَتَهُ بِبَلَدِكَ، فَإِذَا وَرَدَ إلَيْهِ الْكِتَابُ بَعَثَ إلَيْهِمْ إنْ عَرَفَهُمْ أَوْ يَسْأَلُ عَنْهُمْ إنْ جَهِلَهُمْ، فَإِذَا أَتَوْهُ أَعْلَمَهُمْ ذَلِكَ وَسَأَلَهُمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَتَبَ لَهُمْ بِذَلِكَ إلَى الْقَاضِي الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ، وَبَعَثُوا مَنْ يَقْبِضُ لَهُمْ مَالَهُمْ، وَإِنْ جَهِلَ الْقَاضِي فَبَعَثَ بِالْمَالِ إلَيْهِ فَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ الْبَاعِثُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَبْعَثُ بِالْمَالِ إلَى أَهْلِهِ فَيَضِيعُ. قَالَ أَصْبَغُ: وَإِذَا بَعَثَ قَاضٍ إلَى قَاضٍ بِمَالٍ فَعَلَى الرَّسُولِ أَنْ يُشْهِدَ بِإِيصَالِهِ وَإِلَّا يَضْمَنْ إنْ جَحَدَ الْقَاضِي الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ قَبْضَهُ أَوْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَلَمْ يُعْرَفْ لِلْمَالِ مَوْضِعٌ إلَّا أَنْ يُوجَدَ فِي دِيوَانِ الْمَيِّتِ ذِكْرُهُ: أَنَّا قَدْ قَبَضْنَا مِنْ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا قَدِمَ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ قَاضِي بَلَدِ كَذَا، وَهِيَ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ، أَفَيَبْرَأُ الرَّسُولُ بِهَذَا، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْمَالُ وَلَا عُرِفَ مَوْضِعُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ الْقَاضِي مَيِّتًا كَانَ أَوْ حَيًّا، إذَا قَالَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ قَدْ ضَاعَ أَوْ جَهِلْنَا مَوْضِعَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى وَإِذَا دَفَعَ الْقَاضِي مَالًا إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ الْمَالُ قَدْ دَفَعْتُهُ إلَى الَّذِي أَمَرْتَنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>