للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي " الْمُقَرَّبِ ": وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ يَمِينٌ لِبَعْضِ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: اجْمَعْ مَطَالِبَكَ إنْ كُنْت تَزْعُمُ أَنَّ لَكَ عِنْدِي مَطْلَبًا غَيْرَ هَذَا الَّذِي تُرِيدُ إحْلَافِي عَلَيْهِ لِأَحْلِفَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَمِينًا وَاحِدَةً، فَهُوَ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بِخِلَافِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ يَمِينٌ عَلَى صَاحِبِهِ بِسَبَبِ مِيرَاثٍ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: اجْمَعْ مَطَالِبَك قِبَلِي فِي هَذَا الْمِيرَاثِ لِأَحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ يَمِينًا وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُحَاطُ بِالْحُقُوقِ فِيهِ، قَالَ: وَعَلَى هَذَا جَرَتْ الْفُتْيَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهَا مِنْ الْخِلَافِ غَيْرُ هَذَا.

مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِحُقُوقٍ نَصَّهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ فِي بَعْضِهَا وَأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى بَعْضِهَا، وَذَهَبَ إلَى اسْتِحْلَافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيمَا لَا بَيِّنَةَ لَهُ فِيهِ، وَأَنَّهُ يُبْقِي عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيمَا لَهُ فِيهِ بَيِّنَةٌ، فَإِنَّهُ إنْ الْتَزَمَ إنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا زَعَمَ أَنَّ لَهُ فِيهِ بَيِّنَةً، أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ يَمِينٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ فِيمَا لَا بَيِّنَةَ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْبَاقِي مِنْ دَعْوَاهُ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَعْجِلَ يَمِينَهُ فِيمَا لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ لَهُ الْبَيِّنَةُ الَّتِي زَعَمَهَا عَلَى الْبَعْضِ، فَإِنْ أَقَامَهَا وَإِلَّا جَمَعَ دَعَاوِيَهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى الْجَمِيعِ. مِنْ " الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ " فِي بَابِ الْحَمَالَةِ.

مَسْأَلَةٌ: وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى وَأَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: فِي الْمُدَّعِي يَقُولُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ وَابْرَأْ فَيَقُولُ لَهُ الْآخَرُ: بَلْ احْلِفْ أَنْتَ. وَخُذْ مَا ادَّعَيْت، فَإِذَا هَمَّ بِالْيَمِينِ بَدَا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَالَ لَمْ أَظُنَّكَ تَجْتَرِئُ عَلَى الْيَمِينِ، قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَلْيَحْلِفْ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذْ حَقَّهُ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ، وَقَدْ لَزِمَهُ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا وَجَبَتْ لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ يَمِينٌ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَابِ وَوَجَبَتْ يَمِينٌ عَلَى الرَّجُلِ لَهَا فَذَهَبَتْ الْمَرْأَةُ إلَى أَنْ تَحْلِفَ لَيْلًا وَأَنْ تُحَلِّفَ الرَّجُلَ نَهَارًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَخَافُ أَنْ أَحْلِفَ لَهَا نَهَارًا فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ نَكَلَتْ عَنْ الْيَمِينِ وَرُدَّتْ الْيَمِينَ عَلَيَّ، فَأَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِالنَّهَارِ وَمَرَّةً بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أُلْزِمَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ الْيَمِينَ حَلَفَ الرَّجُلُ لَهَا نَهَارًا وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ لَيْلًا، وَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْتِزَامَهَا لِعَدَمِ الرَّدِّ يَلْزَمُهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>