للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا بَأْسَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ مَنْ لَا تَعْلَمُهُ بِجَرْحٍ وَلَا تَعْدِيلٍ مِنْ (تَنْبِيهِ الْحُكَّامِ) .

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْ التَّزْوِيرِ عَلَيْهِ فِي الْخَطِّ، فَقَدْ هَلَكَ بِذَلِكَ خَلْقٌ عَظِيمٌ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَأَمَّلَ الْأَسْمَاءَ الَّتِي تَنْقَلِبُ بِإِصْلَاحٍ يَسِيرٍ فَيَتَحَفَّظَ مِنْ تَغْيِيرِهَا نَحْوَ مُظَفَّرٍ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ مُظَهَّرٍ، وَنَحْوِ بَكْرٍ فَإِنَّهُ يَنْقَلِبُ بُكَيْرٍ، وَنَحْوِ صَقْرٍ فَإِنَّهُ يَجِيءُ ظَفْرٍ، فَيَكُونُ فِي أَصْلِ الْكِتَابِ صَقْرُ بْنُ ظَفْرٍ مَثَلًا فَيَصْلُحُ ظَفْرُ بْنُ مَظْهَرٍ، وَنَحْوِ حَبِيبٍ فَإِنَّهُ يَجِيءُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ، وَنَحْوِ عَائِشَةَ فَإِنَّهُ يَنْصَلِحُ عَاتِكَةَ، وَيَجِيءُ مِنْهَا أَيْضًا فَاطِمَةُ، وَيَجِيءُ مِنْ زَادَانِ شَادَانُ، وَيَجِيءُ مِنْ يَاقُوتَ يَعْقُوبُ، وَيَجِيءُ مِنْ جَمِيلٍ كُمَيْلٌ، وَيَجِيءُ مِنْهُ أَيْضًا خَلِيلٌ، وَيَجِيءُ مِنْ يَسَارٍ يُشَارُ، وَيَجِيءُ مِنْهُ أَيْضًا بَكَّارٌ، وَيَجِيءُ مِنْهُ أَيْضًا نَصَّارٌ، وَيَجِيءُ مِنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَبْدُ الْحَمِيدِ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَكْفِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ بِهَذَا. وَقَدْ يَكُونُ آخِرُ السَّطْرِ بَيَاضًا فَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ كَانَ آخِرُهُ بَكْرٌ فَيُزَادُ بَكْرَانِ، أَوْ يَكُونُ عُمَرُ فَيُجْعَلُ عِمْرَانُ. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْذَرَ مِنْ أَنْ يَتِمَّ عَلَيْهِ زِيَادَةُ حَرْفٍ فِي الْكِتَابِ فَقَدْ تُغَيِّرُ الْأَلْفُ الْمَعْنَى إذَا زِيدَتْ. مِثَالُهُ: أَنْ يُقِرَّ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ فَيَكْتُبُ فِي الْوَثِيقَةِ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ نِصْفَ الْمَبْلَغِ أَمْكَنَ بَعْدُ زِيَادَةُ أَلِفٍ فَصَارَتْ أَلْفَا دِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي الْوَثِيقَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَإِذَا زِيدَتْ أَلْفٌ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو صَارَتْ لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو، فَبَطَلَ الدَّيْنُ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَ لَمْ يُجْزَمْ بِهَا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ يَكُونُ فِي الْكِتَابِ دِينَارٌ وَاحِدٌ فَيُجْعَلُ دِينَارًا وَنِصْفًا؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَصْلُحُ وَنِصْفٌ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ أَنْ يَتَفَقَّدَ حَوَاشِيَ الْكِتَابِ، فَقَدْ يَبْقَى مِنْهَا مَا يُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ مَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْكِتَابِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ.

[فَصْلٌ شَهِدْت الْبَيِّنَةُ فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ]

فَصْلٌ: إذَا شَهِدْت فِي الْكِتَابِ فِيهِ ثَقْبٌ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا هُوَ فِي أَصْلِ الْوَرَقَةِ فَنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ فَتَقُولُ: وَفِي سَطْرِ كَذَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ثَقْبٌ قَبْلَهُ كَذَا وَبَعْدَهُ كَذَا، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ إذَا كَانَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَلَا تُكْتَبُ إنْ فِي الْكِتَابِ قَرْضَ فَأْرٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَقَرَضَهُ الْفَأْرُ أَوْ غَيْرُهُ، وَإِنْ شَهِدْت فِي كِتَابٍ سَلِيمٍ مِنْ الْآثَارِ ثُمَّ وَجَدْت فِيهِ أَثَرًا حِينَ الْأَدَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ مَقَاصِدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>