للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْكَاتِبِ عِوَضًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا حَكَاهُ فِي فَوْتِ الْكِتَابِ بِثُبُوتِ حَقٍّ فِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ فِي النُّعُوت]

، وَإِذَا احْتَاجَ الْكَاتِبُ إلَى ذِكْرِ نُعُوتِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مِنْ صِفَاتِهِ أَشْهَرَهَا كَالصَّمَمِ وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ، وَالْبَيَاضِ أَعْنِي الْبَرَصَ، وَآثَارَ الْجُدَرِيِّ وَالنَّمَشِ، فَتَقُولُ فِي وَجْهِهِ آثَارُ جُدَرِيٍّ أَوْ نَمَشٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَالٌّ ذَكَرَهُ وَذَكَرَ مَوْضِعَهُ، وَيَذْكُرُ قَطْعَ الْأَنَامِلِ أَوْ عُضْوًا مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ فِي الْوَجْهِ أَوْ الْجَسَدِ، وَيَذْكُرُ مَعَ ذَلِكَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَصِنَاعَتَهُ وَقَبِيلَتَهُ وَتَحَلِّيهِ حِلْيَةً جَيِّدَةً لَا تُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ مِنْهَا، فَإِذَا كَانَ الْمَنْعُوتُ غَلِيظَ الشَّفَتَيْنِ فَهُوَ أَفْوَهُ وَالْمَرْأَةُ فَوْهَاءُ، وَإِنْ كَانَ الْفَمُ غَائِرًا فَهُوَ أَفْقَمُ وَالْمَرْأَةُ فَقْمَاءُ، وَإِنْ كَانَ الْأَنْفُ طَوِيلًا مَعَ نُتُوءٍ فِي وَسَطِهِ فَهُوَ أَقْنَى وَالْمَرْأَةُ قَنْوَاءُ، وَإِنْ كَانَ طَرْفُهُ عَرِيضًا فَهُوَ أَفْطَسُ وَالْمَرْأَةُ فَطْسَاءُ.

وَإِنْ كَانَ قَائِمًا مُنْتَصِبًا مُعْتَدِلًا فَهُوَ أَشَمُّ وَالْمَرْأَةُ شَمَّاءُ،، وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا بَيْنَ الشَّمَمِ وَالْفَطْسِ فَهُوَ أَخْنَسُ وَالْمَرْأَةُ خَنْسَاءُ، وَيُقَالُ فِي قَصِيرَةِ الْأَنْفِ خَلْفَاءُ، وَإِذَا كَانَ الْخَدُّ مُسْتَطِيلًا فَهُوَ أَسِيلٌ وَالْمَرْأَةُ أَسِيلَةُ الْخَدِّ، وَإِذَا كَانَ الْعُنُقُ طَوِيلًا فَهُوَ أَغْيَدُ وَالْمَرْأَةُ غَيْدَاءُ، وَإِذَا كَانَ الْعُنُقُ قَصِيرًا فَهُوَ أَوْقَصُ وَالْمَرْأَةُ وَقْصَاءُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْعَيْنَيْنِ غَوْرٌ فَهُوَ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ وَالْمَرْأَةُ غَائِرَةُ الْعَيْنَيْنِ، وَإِذَا بَرَزَتَا فَهُوَ جَاحِظُ الْعَيْنَيْنِ وَهِيَ جَاحِظَةُ الْعَيْنَيْنِ، وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْكُحْلِ أَسْوَدَ قُلْت: كَحْلَاءُ وَالرَّجُلُ أَكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ، وَإِذَا كَانَتْ خُضْرَةُ عَيْنَيْهِ غَيْرَ مُسْتَحْكِمَةٍ فَهُوَ أَشْهَلُ وَالْمَرْأَةُ شَهْلَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحْكِمَةً فَهِيَ زَرْقَاءُ، وَإِذَا كَانَتْ أَشْفَارُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا مُنْضَمَّةٌ فَهِيَ دَعْجَاءُ، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْمُقْلَةِ إشَارَةً إلَى الِانْتِقَالِ فَهِيَ حَوْرَاءُ، وَإِنْ دَخَلَ بَعْضُ الْمُقْلَةِ فِي الْمَاقِ مِمَّا يَلِي الْأَنْفَ فَالْعَيْنُ حَوْلَاءُ، وَإِذَا كَانَ بَيَاضُ الْعَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ السَّوَادِ فَهِيَ بَرْحَاءُ وَتُسَمَّى حَوْرَاءُ أَيْضًا. وَالنَّجْلَاءُ الْعَيْنِ الْوَاسِعَةُ، وَالدَّعْجَاءُ الَّتِي سَوَادُ عَيْنِهَا أَكْثَرُ مِنْ بَيَاضِهَا.

وَالْوَطْفَاءُ الْمُغْمِضَةُ الْعَيْنَيْنِ، وَالسَّحْرَاءُ الْمُحْمَرَّةُ سَوَادِ الْحَدَقَتَيْنِ، وَالدَّوْسَاءُ الضَّيِّقَةُ الْعَيْنَيْنِ، وَالْأَقْلَحُ وَالْقَلْحَاءُ مَنْ كَانَ فِي أَسْنَانِهِ صُفْرَةٌ، وَتَقُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>