للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُجُوعًا بَيِّنًا يَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرُهُ وَلَوْ قَالَ مِثْلَ هَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ عِنْدَ مَا طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَنْقُلَ شَهَادَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَذَلِكَ إبْطَالٌ لَهَا.

وَقَالَ أَشْهَبُ وَمُطَرِّفٌ مِثْلَ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ. وَأَمَّا إنْ قَالَ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَا أَذْكُرُ أَمْرَ كَذَا أَوْ مَا عِنْدِي شَهَادَةٌ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَذَكَّرَ، فَإِنْ كَانَ مُبْرِزًا قُبِلَ مِنْهُ الْحُكْمُ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا إلَّا مَا زَعَمَ أَنَّهُ نَسِيَهُ كَمَنْ شَهِدَ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ فَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ مِنْ مُنْتَقَى الْأَحْكَامِ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَمَنْ سَمِعْته يَقُولُ: أَشْهَدُ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ مِائَةُ دِينَارٍ وَلَمْ يُشْهِدْك فَاشْهَدْ بِمَا سَمِعْت إنْ كُنْت سَمِعْته يُؤَدِّيهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِهَا، وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يُشْهِدَك إذْ لَعَلَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّك تَنْقُلُهَا عَنْهُ لَزَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُنْقِصُهَا، وَإِنَّمَا تَشْهَدُ بِمَا سَمِعْت مِنْ قَذْفٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ بِخِلَافِ الْحُقُوقِ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَقْصًى، أَعْنِي الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَالْقَذْفَ.

مَسْأَلَةٌ: قَالَ مُطَرِّفٌ: لَا تَشْهَدْ بِقَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي لِفُلَانٍ كَذَا حَتَّى يُشْهِدَك، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ، قَالَ أَصَبْغُ وَلَا بِمَا سَمِعْت الشَّاهِدَ يُؤَدِّي عِنْدَهُ حَتَّى يُشْهِدَك عَلَى ذَلِكَ نَصًّا، أَوْ يُشْهِدَك الْقَاضِي عَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ تَابَعَ مُطَرِّفٌ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي هَذَا.

مَسْأَلَةٌ: لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ إذَا شَهِدَ عِنْدَهُ عُدُولٌ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ صِفَةِ الْبَيْعِ حَتَّى يَعْرِفَ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ؟ بَلْ يَكْتَفِي مِنْ شَهَادَتِهِمَا أَنَّ هَذَا بَاعَ مِنْ هَذَا دَارِهِ بَيْعًا صَحِيحًا، وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ يَتَنَوَّعُ إلَى صِحَّةٍ وَفَسَادٍ.

مَسْأَلَةٌ: إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ فَكَذَّبَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ فِي بَعْضِ مَا شَهِدَ لَهُ بِهِ، فَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ - فِي ذَلِكَ: الَّذِي نَعْرِفُ مِنْ فُتْيَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ الشُّيُوخِ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ يَلْزَمُهُ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدُهُ لَهُ، وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ لَا يَصِلُ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِشَهَادَتِهِ، وَيُقَالُ لِلْمَشْهُودِ لَهُ إنْ قُلْت صَدَقَ الشَّاهِدُ فَيَلْزَمُك مَا شَهِدَ بِهِ، وَإِنْ قُلْت كَذَبَ فِي الْبَعْضِ فَقَدْ جَرَحْته بِالْكَذِبِ فَلَا تُعْطَى بِشَهَادَتِهِ شَيْئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>