للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَبِيرُ حَقَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ إلَّا مَا أَخَذَ، رَجَعَ الصَّغِيرُ عَلَى أَخِيهِ بِنِصْفِ مَا كَانَ أَخَذَ بَعْدَ يَمِينِهِ. وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ، قِيلَ: فَكَيْفَ يَحْلِفُ الصَّغِيرُ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ، قَالَ: لَا يَحْلِفُ حَتَّى يَعْلَمَ بِالْخَبَرِ الَّذِي يَتَيَقَّنُ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ، قَالَ مَالِكٌ: وَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَحَقٌّ مِنْ رِسَالَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ.

فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الصَّبِيِّ: يَقُومُ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِحَقٍّ فَيَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ الْمَطْلُوبَ فَيَحْلِفُ، فَلَمَّا كَبُرَ الصَّبِيُّ، قِيلَ لَهُ احْلِفْ مَعَ شَاهِدِك وَخُذْ حَقَّك، فَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْمَطْلُوبِ ثَانِيَةً، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَأَمَّا الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى حَقِّهِ، قَضَى لَهُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ حَلَفَ أَخَذَ الْحَقَّ، وَدُفِعَ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ حَقَّهُ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَبْقَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ عَلَى حَقِّهِ حَتَّى يَرْشُدَ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ تَعُدْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ، وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ يَجْعَلَانِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ كَالْكَبِيرِ الرَّشِيدِ إنْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ، وَإِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَبِالْأَوَّلِ أَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَمُطَرِّفٍ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، إحْيَاءً لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةِ.

فَرْعٌ: وَإِذَا ادَّعَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَقًّا عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَوَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِرَفْعٍ الْخُصُومَةِ فَرَدَّهَا عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ فِي وَثَائِقِهِ: لَا يَحْلِفُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْعَدْلِ مِنْ جِهَةِ إحْيَاءِ السُّنَّةِ، وَيَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ الْغُرْمُ بِنُكُولِهِ، وَيُرْجِئُ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى الْمَحْجُورِ حَتَّى يَرْشُدَ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ فِي أَحْكَامِهِ: وَفِي هَذَا عِنْدِي نَظَرٌ وَالصَّحِيحُ أَنْ يَحْلِفَ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْمَطْلُوبُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ، وَيَأْخُذُ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ، وَلَا وَجْهَ لِإِرْجَاءِ الْيَمِينِ، وَقَدْ رَضِيَ بِهَا مِنْهُ بِنُكُولِهِ عَنْهَا، ذَكَرَهَا الْمُتَيْطِيُّ وَهِيَ فِي أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ أَتَمُّ.

فَرْعٌ: وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَهُ وَرَثَةٌ كِبَارٌ وَصِغَارٌ، وَتَرَكَ ذِكْرَ حَقٍّ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ الْكِبَارَ يَحْلِفُونَ كُلَّهُمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ وَيَسْتَحِقُّونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>