للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّهُ صَارَ كَغَرِيمِ الْغَرِيمِ.

وَفِي الطُّرَرِ لِأَبِي الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَانِ فِي يَمِينِ الْمُوَكِّلِ، إذَا نَكَلَ الْوَكِيلُ عَنْ الْيَمِينِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ وَكَانَ عَدِيمًا، فَكَالْعَبْدِ يَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ وَيَبْرَأُ، وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي مَتَى أَيْسَرَ الْوَكِيلُ حَلَفَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مَلِيًّا وَنَكَلَ، حَلَفَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَبَرِئَ وَغَرِمَ الْوَكِيلُ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي الْمُقْنِعِ لِابْنِ بَطَّالٍ، قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ سِلْعَةً فَفَعَلَ، فَقَامَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ، فَإِنَّهُ إذَا قَامَتْ لِلْآمِرِ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ وَكِيلِهِ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِ الْوَكِيلِ]

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِمِصْرَ وَلَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَةَ، فَوَكَّلَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَكِيلًا يَقْتَضِي مِنْ الْغَرِيمِ حَقَّهُ، فَلَمَّا أَتَاهُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَثَبَتَتْ وَكَالَتُهُ، ادَّعَى الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ، وَسُئِلَ أَنْ يُؤَخَّرَ قَبْضُ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَحْلِفَ صَاحِبَ الْحَقِّ بِمِصْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ: قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: لَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ، وَلَكِنْ عَلَى الْوَكِيلِ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ مَا عَلِمْت أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ يَقْبِضُ مِنْهُ الْحَقَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْحَقِّ قَرِيبًا عَلَى الْيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَلْيَكْتُبْ إلَيْهِ فَيَحْلِفُ، وَكَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا: إنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْوَكِيلُ، وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَجْتَمِعَ بِصَاحِبِ الْحَقِّ فَيَحْلِفُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ لِلطَّالِبِ الْكِتَابَ حَتَّى يُحْلِفَهُ أَنَّهُ مَا اقْتَضَى مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ شَيْئًا اسْتِقْصَاءً لِحُجَجِ الْغَائِبِ.

وَفِي مَعِينِ الْحُكَّامِ إذَا تَوَجَّهَ الْوَكِيلُ لِطَلَبِ الْغَرِيمِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُوَكِّلِ، فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمُوَكِّلِ جَمِيعَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضَهُ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً عَلَى مَسِيرَةِ الْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، أُخِّرَ حَتَّى يَكْتُبَ إلَيْهِ فَيَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بَعِيدَةً لَمْ تُؤَخَّرْ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ، قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى وَقَوْلِ أَصْبَغَ، وَرَوَى فِي الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>