للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَمِنْ الْحَزْمِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي يَمِينَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ بَيِّنَتَهُ مَا عَلِمَ مِنْهَا وَمَا لَمْ يَعْلَمْ، فَإِنْ عَقَدَ عَلَى نَفْسِهِ مِثْلَ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ بَعْدَ يَمِينِهِ بِالْبَيِّنَةِ.

فَرْعٌ: فَإِذَا ادَّعَى أَنَّ بَيِّنَتَهُ غَائِبَةٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَى بَيِّنَتِهِ إذَا قَدِمَتْ، فَإِنْ زَعَمَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ بِمَوْضِعٍ قَرِيبٍ، وَأَنْ يُقِيمَهَا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ أُخِّرَتْ الْيَمِينُ، فَإِنْ أَحْضَرَ الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ عَلَى تَرْكِ الْبَيِّنَةِ وَإِسْقَاطِهَا، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ بِمَوْضِعٍ بَعِيدٍ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ عَلَى بَيِّنَتِهِ يُقِيمُهَا إذَا حَضَرَتْ.

تَنْبِيهٌ: وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ، إذَا ادَّعَى أَنَّ بَيِّنَتَهُ بِمَوْضِعٍ بَعِيدٍ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ بَيِّنَتَهُ بِمَوْضِعٍ بَعِيدٍ وَيُسَمِّي الْبَيِّنَةَ.

وَقَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ فِي وَثَائِقِهِ: قَالَ وَقَدْ كَانَ أَبُو إبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ التُّجِيبِيُّ، لَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي، وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ سَمِّ بَيِّنَتَك، وَاشْهَدْ أَنَّك لَا بَيِّنَةَ لَك غَيْرَهَا، فَإِذَا فَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَبْقَى الْمُدَّعِي عَلَى إقَامَةِ مَنْ سَمَّاهُ، فَإِنْ كَانُوا عُدُولًا وَشَهِدُوا، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِيهِمْ مَدْفَعٌ حَكَمَ لَهُ بِهِمْ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَيْءٌ، قَالَ: وَحَضْرَتُهُ يُفْتِي بِهَذَا مِرَارًا.

مَسْأَلَةٌ: وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ، وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي لَا شَاهِدَ لَهُ وَطَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ، فَرَجَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ وَأَخَذَ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ عَلَى بَرَاءَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ يُبَرَّأُ، وَيَرْجِعُ إلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ.

فَرْعٌ: وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعِي حِينَ رَجَعَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ نَكَلَ عَنْهَا، فَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا لِنُكُولِهِ، ثُمَّ وَجَدَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ دَعْوَاهُ حَقٌّ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِبَيِّنَتِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ حِينَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.

فَرْعٌ: وَفِي الطُّرَرِ لِأَبِي إبْرَاهِيمَ: وَلَوْ أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالًا فَأَنْكَرَهُ، وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ قَدْ عَلِمَ بِهَا فَصَالَحَهُ بِبَعْضِ الْحَقِّ، ثُمَّ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.

فَرْعٌ: وَلَوْ صَالَحَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ عَلَى شَيْءٍ لِبُعْدِ غَيْبَةِ الْبَيِّنَةِ فَلَا قِيَامَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ إذَا قَدِمَتْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِمَا قَدْ أَخَذَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>