للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْفَعُ مِنْهَا؟ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهَا لِنَفْيِ التُّهْمَةِ إذْ لَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا مِنْ قَوْلِهَا، وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ.

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَالَتْ ذَلِكَ فِي ابْنَتِهَا، أَوْ قَالَهُ الْأَبُ فِي وَلَدِهِ، أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِالْفِرَاقِ إذَا قَالُوهُ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، قَالَ اللَّخْمِيُّ: يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَاضِرَةَ الْعَقْدِ فَلَمْ تُنْكِرْهُ، ثُمَّ ادَّعَتْ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَتْ غَائِبَةً فَلَمَّا قَدِمَتْ، أَنْكَرَتْ قُبِلَ قَوْلُهَا، وَهَذَا إذَا قَالَتْ أَنَا أَرْضَعَتْهُمَا.

[فَصْلٌ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ]

فَصْلٌ: وَمِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الْمَرْأَةِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الْقَضَاءِ، أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، إذَا أُرِيدَ بِهِ عِلْمُ التَّارِيخِ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ فَرْضٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ. وَمِنْهَا: إذَا ثَبَتَ الْهِلَالُ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِالرُّؤْيَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ، فَنَقَلَهُ نَاقِلٌ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَوْ إلَى أَهْلِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ النَّاقِلِ أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً أَوْ عَبْدًا؟ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ: هِيَ مِثْلُ مَسْأَلَةِ التَّرْجَمَةِ لِلْحَاكِمِ وَسَنَذْكُرُهَا. وَمِنْهَا: هَلْ يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةِ الْفَتْوَى وَالْخَطِّ امْرَأَةٌ أَوْ لَا؟ . فِيهِ خِلَافٌ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَفْهَمُ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ: يُجْزِئُ فِي التَّرْجَمَةِ عَنْهُمَا امْرَأَةٌ، وَمَنَعَ ذَلِكَ سَحْنُونٌ وَهُوَ عِنْدَهُمَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ، وَعِنْدَ سَحْنُونٍ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ. وَمِنْهَا أَنَّهُ يُقْبَلُ الْخَبَرُ وَالْفُتْيَا. وَمِنْهَا: أَنْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي إرْسَالِ الْهَدِيَّةِ، وَيَجُوزُ قَبُولُهَا وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْأَكْلِ بِقَوْلِهَا. وَمِنْهَا: أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهَا فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ، وَالْهَجْمِ عَلَى الْعِيَالِ.

[فَصْلٌ قِيَافَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ]

فَصْلٌ: وَيَلْحَقُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْمَرْأَةِ مَسَائِلُ: مِنْهَا مَا خَرَّجَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ جَوَازِ قِيَافَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>